« وحضرت الصلاة » شامل لاتّفاق ذلك في أوّل الوقت لو لم نقل أنّه الظاهر منه . ومع ذلك رخّصه الإمام للصلاة عاريا موميا وهو أيضا تكليف العاجز ، لقوله عليه السّلام : « وإن لم يصب شيئا يستر به عورته ، فيعلم منه أنّ مجرّد التعليق على عنوان الاضطرار والعجز لا ينافي مع جواز البدار . والثانية : ما ورد في أخبار الصلاة في السفينة من رواية ابن أبي عمير عن أبي أيّوب « قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : إنّا ربما ابتلينا وكنّا في سفينة فأمسينا ولم نقدر على مكان نخرج فيه ، فقال أصحاب السفينة : لسنا نصلَّي يومنا ما دمنا نطمع في الخروج ، فقال عليه السّلام : إنّ أبي كان يقول : تلك صلاة نوح عليه السّلام ، أو ما ترضى أن تصلَّي صلاة نوح ؟ قال : فقلت : بلى جعلت فداك ، فقال عليه السّلام : لا يضيقنّ صدرك ، فإنّ نوحا صلَّى في السفينة ، قال : قلت : قائما أو قاعدا ؟ قال عليه السّلام : بل قاعدا » [1] . الحديث ، حيث إنّه ظاهرها الرخصة في الصلاة في السفينة قاعدا ، مع أنّ أصحابه كانوا يقولون : لسنا نصلَّي يومنا ما دمنا نطمع في الخروج . قلت : أمّا الرواية الأولى فيمكن أن يقال بأنّ الإطلاق فيها منزّل على الغالب بالنسبة إلى حال من غرق وبقي عريانا في ساحل البحر ، أو قطع عليه وبقي في الصحراء كذلك من كونه بعيدا عن المعمورة ومأيوسا عن تحصيل الساتر إلى آخر الوقت ، مضافا إلى أنّه لو سلَّمنا الإطلاق بالنسبة إلى من يرجو وجدان الساتر في الأثناء فنقول : إنّ غايته الترخيص ولو كان بمقتضى استصحاب بقاء العذر . ومن هنا يظهر الجواب عن الرواية الثانية ، فإنّه إذا كان مقتضى الحكم
[1] الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 14 من أبواب القيام ، الحديث 9 ، وفيه وفي التهذيب : بل قائما . راجع التهذيب 3 : 187 ، الحديث 376 .