والقبح للخطاب ، فالظاهر عند العرف من التنويع حينئذ أنّهما متفاوتان في الوفاء بالمصلحة وأنّ الفعل المعلَّق على عنوان القادر هو الوافي بتمام المصلحة اللزوميّة ، والآخر المعلَّق على عنوان العجز واف بالناقص منها ، لا بتمامها . ألا ترى أنّ من فات منه الصلاة في حال يكون تكليفه التيمّم فليس قضاؤها عند القدرة على الماء بالصلاة مع التيمّم ، أو من فاتته وكان تكليفه الإتيان بها مستلقيا فلا يعتبر في قضائها الاستلقاء ولو جاء به في حال القوّة والسلامة . ولو كان الأمر في هذين العنوانين أيضا كما يفهمونه في عنواني الحاضر والمسافر لكان اللازم في القضاء مراعاة حال الفوت ، فإذا كان اللازم مراعاة حال الإتيان بالقضاء فهذا أقوى شاهد على كون عمل العاجز ناقصا وقاصرا عن الوفاء بمقدار مصلحة عمل القادر وأنّ الزيادة لازمة الاستيفاء ، ولازم هذا الاستظهار عدم انعقاد الظهور للكلام في إطلاق العجز بالنسبة إلى غير المستوعب منه للوقت . وعلى هذا فلو علم بزوال العذر في أثناء الوقت لم يجز له البدار ، لعدم كونه موضوعا ، ولو كان شاكَّا جاز له بمقتضى استصحاب بقاء عذره إلى آخر الوقت ، لكن لو انكشف الخلاف وزال العذر في الأثناء وجب الإعادة . فإن قلت : ينافي ما استظهرته روايتان : الأولى ما ورد في من قطع عليه أو غرق متاعه فبقي عريانا وحضرت الصلاة كيف يصلَّي ؟ « قال عليه السّلام : إن أصاب حشيشا يستر به عورته أتمّ صلاته بالركوع والسجود ، وإن لم يصب شيئا يستر به عورته أومأ وهو قائم » [1] . وبمعناه بعض روايات أخر ، ومن المعلوم أنّ إطلاق كلام السائل :
[1] الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 50 من أبواب لباس المصلَّي ، الحديث 1 .