أو الشرط له ، وهو موجب لانتفاء الركن الموجب للبطلان . وبناء على كونه شرطا للذكر فلا يضرّ سهوه في حال القيام المتّصل بالركوع ، وإنّما يضرّ في حال القيام لتكبيرة الإحرام ، لأنّه شرط التكبيرة ، وبانتفائه ينتفي مشروطه وهو ركن ، وبناء على كونه شرطا للصلاة لا يضرّ سهوه في شيء من الموردين فضلا عن غيرهما . هذا كلَّه في التعارض بين واحدة من هذه الحالات وبين القيام ، وقد عرفت عدم المعاملة بينهما معاملة المتزاحمين . وأمّا إذا كان التعارض بين نفس هذه الحالات بعضها مع بعض ، كما لو دار الأمر بين الاستقلال وبين الاستقرار إمّا مع حفظ القيام في كليهما ، أو بدونه كذلك ، فهاهنا محلّ للتزاحم ، لوجود إطلاق المادّة من الطرفين . ومحصّل الكلام حينئذ أنّ التزاحم إذا كان بين التكليفين النفسيين كإنقاذ الغريقين فواضح أنّ مقتضى القاعدة العقليّة في مقام حفظ أغراض المولى بقدر الإمكان هو التخيير مع قطع التساوي ، والترجيح مع قطع الرجحان والأهمّية . وأمّا مع الشكّ واحتمال الأهميّة في جانب فيمكن أن يقال أيضا بالتخيير ، نظرا إلى البراءة عن لزوم خصوص الطرف المحتمل أهميّته ، إذ لو كان لكان عليه البيان ، فحيث لم يقم دليل عليه كان العقاب عليه بلا بيان . وأمّا التزاحم في الغيريين كما هنا فالحاكم فيه بالتخيير والترجيح لا بدّ وأن يكون هو الشرع ، فإنّ إطلاق المادّة في كلّ منهما ليس مقتضاه عقلا جعل البدل بالجعل العقلي ، وليس للعقل هذا المعنى ، إذ لعلّ ذلك يوجب سقوط أصل التكليف بالمركَّب رأسا ، والحاكم بالبدل إنّما هو الشارع . وحينئذ فنقول : للمكلَّف أحوال ، فتارة نعلم الأهمّ وأنّه ذاك أو هذا ،