السفينة على ثلاثة أنحاء : الأوّل : أن يكون مجرّد كونها خارجة عن الاعتدال والسكون ، فيوجب ذلك حركة البدن وخروجه عن الطمأنينة المعتبرة في الصلاة . والثاني : أن يكون بنحو الأكفاء والقلب الموجب لسقوط أهلها في الماء . والثالث : ما لم يكن بذلك الحدّ ولا بهذا ، بل كانت حركة عنيفة موجبة لتعسّر القيام فيها إمّا لعدم تمكَّن الإنسان من ضبط نفسه عن السقوط ، فيوجب ذلك قيامه بعد السقوط مرّات عديدة يحصل بها المشقّة ، وإمّا لإحداثه دوران الرأس وبعض الحالات العسرة التحمّل في الشخص ، فإذا حملنا الرواية على المعنى الأوّل كانت منافية . وأمّا لو حملناها على الأخير فلا منافاة ، إذ المراد من التعذّر الوارد في الأخبار العامّة ليس العجز العقلي عن القيام ، بل العرفي الذي هو المشقّة التي لا تتحمّل عادة . وعلى هذا فمورد تلك الرواية وما ضاهاها من سائر الأخبار الواردة في الصلاة في السفينة المتحرّكة بتعيين القعود هو صورة العجز العرفي عن القيام ، وهذا غير مناف مع تلك الأخبار العامّة . فتحقّق أنّه لا تظهر ثمرة بين الاحتمالات الموجودة في شرطيّة هذه الكيفيّات المعتبرة من كونها شرطا اختياريّا للقيام وللذكر أو للصلاة في مسألة الدوران بين واحدة منها وبين القيام ، بل على كلّ تقدير يتعيّن القيام كما أوضحناه . نعم يظهر الثمر بينها في السهو عن واحدة منها مع التمكَّن ، كما إذا سها المتمكَّن عن القيام والاستقرار مثلا ولم يستقرّ إمّا في حال قيامه لتكبيرة الإحرام ، أو في حال قيامه المتّصل بالركوع ، فبناء على كونه شرطا للقيام يوجب ذلك بطلان القيام الركن