وأخرى نعلم المساواة ، وثالثة لا نعلم ، وحينئذ تارة نحتمل الأهميّة في واحد معيّن ، وأخرى نحتملها في كلّ منهما ، فإن علم الحال فلا كلام ، وإن شكّ واحتمل الأهميّة في واحد معيّن فمقتضى القاعدة هو الاشتغال ولزوم ذلك الواحد المعيّن ، لأنّ المقام من الدوران بين التخيير والتعيين الشرعيين ، وليس كالمقام السابق ، أعني : صورة التزاحم بين النفسيّين من الدوران بين التعيين والتخيير العقليين ، وقد حقّق في محلَّه أنّ مقتضى القاعدة في الدوران بين الشرعيّين الاحتياط . ولو كان المحتمل أهميّة كلّ منهما فالواجب الإتيان بصلاتين ، إحداهما مع الاستقلال مثلا ، والأخرى مع الاستقرار ، للعلم الإجمالي في كلّ منهما بأنّه إمّا تعلَّق به الخطاب التعييني أو التخييري ، هذا ، ويظهر من شيخنا المرتضى قدّس سرّه معاملة التزاحم مع جميع الصور ، سواء كان بين نفس هذه الحالات ، أم بينها وبين القيام ، ولم يتّضح علينا وجهه . وهاهنا مسائل :