responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 522


وأخرى نعلم المساواة ، وثالثة لا نعلم ، وحينئذ تارة نحتمل الأهميّة في واحد معيّن ، وأخرى نحتملها في كلّ منهما ، فإن علم الحال فلا كلام ، وإن شكّ واحتمل الأهميّة في واحد معيّن فمقتضى القاعدة هو الاشتغال ولزوم ذلك الواحد المعيّن ، لأنّ المقام من الدوران بين التخيير والتعيين الشرعيين ، وليس كالمقام السابق ، أعني : صورة التزاحم بين النفسيّين من الدوران بين التعيين والتخيير العقليين ، وقد حقّق في محلَّه أنّ مقتضى القاعدة في الدوران بين الشرعيّين الاحتياط .
ولو كان المحتمل أهميّة كلّ منهما فالواجب الإتيان بصلاتين ، إحداهما مع الاستقلال مثلا ، والأخرى مع الاستقرار ، للعلم الإجمالي في كلّ منهما بأنّه إمّا تعلَّق به الخطاب التعييني أو التخييري ، هذا ، ويظهر من شيخنا المرتضى قدّس سرّه معاملة التزاحم مع جميع الصور ، سواء كان بين نفس هذه الحالات ، أم بينها وبين القيام ، ولم يتّضح علينا وجهه .
وهاهنا مسائل :

522

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 522
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست