الدالَّة على اعتبار الأجزاء والشرائط في الصلاة وأنّه يعتبر في الصلاة كذا وكذا جزءا وكذا وكذا شرطا فلا بدّ من اعتبار هذه الأجزاء والشرائط في صلاة كلّ من الطبقات السابقة بحسب ما هو المقرّر في حقّه بدون التعدّي عمّا هو وظيفته ، فإذا كان واحد من تلك الشروط أنّه يعتبر في الصلاة الاستقرار أو في الذكر في حال الصلاة الاستقرار فلا بدّ من رعاية هذا الشرط في صلاة كلّ طبقة بحسب ما هو المقرّر في حقّه ومع حفظه ، لا مع قطع النظر ، فليس الاستقرار الجلوسي حفظا لهذا الشرط في حقّ من كان وظيفته الصلاة قياما إذا فرض أنّه غير متمكَّن من الاستقرار في حال القيام ، مع تمكَّنه منه حال الجلوس ، ولكنّه من الأقوياء على القيام ، وقد فرضنا أنّ الشارع جعل صلاة الأقوياء هي الصلاة عن قيام . نعم لو فرض أنّ الشارع لم ينوّع المكلَّفين إلى أنواع ولم يقل : إنّ النوع الكذائي يصلَّي كذا والكذائي يصلَّي كذا ، وهكذا ، بل لاحظ جميع المكلَّفين في حدّ سواء وجعل في حقّهم الصلاة الواحدة واعتبر فيها عدّة أمور جزءا وشرطا فجعل منها : القيام عند القدرة ، والقعود بدله عند العجز ، والاضطجاع بدله عند العجز ، والاستلقاء بدله عند العجز . ومنها : الاستقرار إمّا شرطا لنفس الصلاة أو لأذكارها ، ثمّ دار أمر المكلَّف بين حفظ أحد الأمرين المعتبرين في الصلاة في عرض واحد إمّا القيام ، وإمّا الاستقرار ، جاء حينئذ محلّ إعمال قاعدة باب التزاحم ، ولكنّه خلاف الواقع وخلاف ما يقطعه الإنسان بمراجعة الأخبار ، فبمراجعتها يستريح الإنسان من هذه الجهة وأنّ المتعيّن تقديم جانب القيام . نعم هذا على القاعدة ، ولا ينافيها ورود النصّ الخاصّ في مورد على خلافها ، كما ادّعينا سابقا في خبر السفينة الخفيفة التي يوجب القيام فيها إكفائها ، مضافا إلى إمكان أن يقال بعدم منافاتها مع القاعدة التي ذكرنا أيضا ، وذلك لأنّ حركة