شرطا عند القدرة للقيام . فلو فرض أنّ تلك الكيفيّة معجوز عنها في القيام ومقدورة في القعود كان التكليف بلا شبهة هو القيام خاليا عنها ، لا القعود معها ، إذ الفرض أنّها اعتبرت شرطا في القيام اختياريّا ، وقد فرض العجز عنها ، فسقطت عن الشرطيّة رأسا بواسطة انتفاء الموضوع أعني : القدرة . نعم لو فرض كونها شرطا للذكر ، أو للصلاة عند التمكَّن فمجرّد العجز عنها في حال القيام لا يوجب انتفاء الموضوع لها إذا كانت ممكنة حال القعود ، فيقع المورد محلَّا للكلام السابق ، أعني : أنّ هنا مطلوبين للشارع ، أحدهما القيام والآخر الكيفيّة الكذائيّة المعتبرة في الصلاة أو في حال الذكر . إذا عرفت ذلك فنقول : الحقّ أنّه على هذين الفرضين أيضا ينبغي عدم الإشكال في تقديم جانب القيام وعدم معاملة التزاحم بينه وبين إحدى تلك الكيفيّات . ووجهه أنّ الناظر في الأخبار الكثيرة جدّا الواردة في تعيين وظيفة المكلَّفين على حسب طبقاتهم من الأقوياء والضعفاء والأضعفين بمراتبهم يكاد يقطع بأنّ الشارع قسّم هؤلاء الطبقات من المكلَّفين وصنّفهم في صلواتهم ، فالصلاة المجعولة في حقّ الأولى هي الصلاة عن قيام ، وفي حقّ الثانية هي الصلاة عن قعود ، وفي حقّ الأخيرة هي الصلاة عن اضطجاع على الأيمن أو على الأيسر ، أو عن استلقاء ، وكلّ هذه مراتب مختلفة من الصلاة ، وقد اختصّت كلّ مرتبة منها بطائفة خاصّة ، فليس الصلاة المشروعة في حقّ واحدة من هذه الطبقات صلاة في حقّ السائرين . ثمّ بعد ما صار لسان هذه الأخبار هذا الذي ذكرنا إذا ضممنا إليها الأدلَّة