القيام ، وهو خبر السفينة المتقدّم ، بناء على تفسير الأكفاء فيه بما ذكرنا من الحركة يمينا وشمالا ، لا الانقلاب كما تقدّم تقويته . كما أنّك عرفت وجود النصّ بتعيّن القيام الانحنائي في مقام الدوران بينه وبين الانتصاب الجلوسي ، وأمّا غير هذين من سائر صور الدوران فخالية عن النصّ ، فلا بدّ من التكلَّم فيها بطريق الكلَّية وأنّ مقتضى القاعدة فيها هو التخيير بين الأمرين ما لم يحرز الأهميّة في البين ، وإلَّا فالأهمّ هو المتعيّن أو شيء آخر ؟ والذي أفاده شيخنا الأستاذ في هذا المقام أنّ المتعيّن في المقام تقديم القيام وأنّه ليس المقام مقام التزاحم حتّى نعمل فيه بقاعدته ، وذلك بعد تقديم مقدّمة ، وهي أنّا لا نحتمل في شيء من الأمور المعتبرة في المقام كونه شرطا مطلقا بمعنى إطلاقه لحالتي القدرة والعجز للقيام بحسب مقام الإثبات ، بل الأمر دائر بعد ملاحظة أدلَّتها بين أمور ثلاثة : الأوّل : أن يكون شرطا اختياريا للقيام . والثاني : شرطا كذلك للذكر . والثالث : شرطا كذلك للصلاة . وعلى كلّ من هذه التقادير لا يرد تقييد من ناحيتها على الأدلَّة الدالَّة على اعتبار القيام في الصلاة في حقّ الأصحّاء القادرين ، بمعنى أنّه لا يلزم منها الحكم بخروج فرد من أفراد الصحيح عن تحت هذه الأدلَّة وكونه محكوما بالقعود . وحينئذ فإطلاق تلك الأدلَّة بالنسبة إلى كلّ قادر صحيح محفوظ على حاله ، غاية الأمر إنّا نحتمل أن يكون بعض الأصحّاء معتبرا في حقّه قيام خاصّ ، وهو ما كان عن اعتماد على الرجلين أو كذا ، أو كذا ، وبعض آخر بنحو آخر أعني : القيام بغير هذه الكيفيّة إذا عجز عنه بها ، وهذا على تقدير كون تلك الكيفيّة