المريض العاجز عن القيام ليس هو القعود ، بل الصلاة ماشيا ، حتّى ينافي مقتضى العمومات التي عرفت أنّه يعيّن القعود ، فلا محيص عن الرجوع إلى العمومات التي عرفت أنّ مقتضاها تعيّن القعود . نعم هذا مع القطع بخروج المشي عن مسمّى القيام حقيقة ، فلو قطع بأنّه من أفراد القيام كان مقتضى العمومات تعيّنه ، ولو شكّ كان من الشبهة المصداقيّة لكلّ من دليلي القيام والقعود ، والمتعيّن حينئذ هو الاحتياط بإتيان صلاتين إحداهما ماشيا ، والأخرى قاعدا ، للعلم الإجمالي بثبوت إحداهما . ثمّ إنّك عرفت أنّ القيام الصلاتي لا يرد عليه تقييد من قبل هذه الأمور ممّا لا دخل له في مفهوم القيام ، وذلك مثل الاستقلال والاعتماد على الرجلين على القول باعتباره في مقابل الاعتماد على الرجل الواحدة ، والاستقرار في مقابل الاضطراب ، فمع فقدان هذه الأمور يكون القيام الصلاتي محفوظا ، وقد عرفت أنّ الظاهر من بعض أدلَّة الاستقلال كونه شرطا للأذكار . ويترتّب على ما ذكر أنّ السهو عن هذه الأشياء ليس سهوا عن القيام ، لعدم كونه مشروطا بها ، نعم يكون سهو الاستقلال حال تكبيرة الإحرام سهوا عنها ، لكونها مشروطا به ، فيكون مبطلا . ومن جملة ما يترتّب على ذلك أنّه لو فرض التمكَّن من هذه الأمور في حال الجلوس ولا يتمكَّن من بعضها أو كلَّها في حال القيام كان من دوران الأمر بين حفظ المطلوبين المطلقين للمولى ، أحدهما القيام ، والآخر الاستقلال مثلا ، أو الاعتماد على الرجلين ، أو الاستقرار ، فلا بدّ من ترجيح القيام مع فقد بعض هذه الصفات على القعود مع دركها من مرجّح وإحراز أهمّية للقيام من الخارج . وقد عرفت وجود النصّ بالأهميّة للاستقرار في ما إذا دار الأمر بينه وبين