السفينة الموجبة لحركة القائم فيها يمينا وشمالا ، كما هو مورد الخبر الآخر الوارد في هذا الموضوع والحاكم فيه بتعيّن القعود بناء على التفسير الذي اخترناه فيه ، فلا يتوهّم التنافي بين الخبرين . وعلى هذا فإذا فرض عدم تمكَّن الملَّاح المذكور من الانتقال إلى وسط السفينة أو محلّ آخر يمكنه فيه القيام ولا خروجه من أصل السفينة ، كما أنّ ذلك هو مفروض السائل بقوله : لم يقدر صاحبها على القيام ، فاللازم بحكم الرواية في حقّه هو الانحناء لا الانتقال إلى القعود وإن كان مقتضى العمومات المتقدّمة ذلك . ويعلم الحكم في غير الملَّاح أيضا من نفس الرواية ، حيث إنّ الظاهر منه أنّ ذلك حكمه من جهة كونه لا يقدر على القيام ، لا من جهة كونه ملَّاحا حتّى نحتاج في غيره إلى تنقيح المناط ، هذا بالنسبة إلى العاجز عن الانتصاب . وأمّا العاجز عن التمكَّن في القيام فقد عرفت أنّ مقتضى العمومات في حقّه تعيّن القعود دون القيام مع المشي ، ولكن قد يدّعي دلالة خبر المروزي على العكس « قال : قال الفقيه عليه السّلام : المريض إنّما يصلَّي قاعدا إذا صار بالحالة التي لا يقدر فيها أن يمشي مقدار صلاته إلى أن يفرغ من صلاته » [1] . وفيه مضافا إلى ضعف السند قصور الدلالة ، فإنّ الظاهر أنّه في مقام بيان حدّ القدرة والعجز الذي أحاله في سائر الأخبار إلى نفس المصلَّي مستشهدا بقوله تعالى : * ( بَلِ الإِنْسانُ عَلى نَفْسِه بَصِيرَةٌ ) * فالمراد أنّه إذا رأى من نفسه أنّه يقدر على المشي مقدار زمان يصلَّي فيه فلا يصلح له ادّعاء العجز عن القيام في الصلاة ، فهذه أمارة غالبيّة يعلم بها حال المكلَّف من حيث القدرة والعجز ، وليس المراد أنّ تكليف
[1] الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 6 من أبواب القيام ، الحديث 4 .