المتوسّطة في البين ، ولا يمكن الالتزام بذلك مع كونها بمقام الاستقصاء لجميع المراتب كما يعلم بمراجعتها ، فالحقّ حينئذ تعيّن الرجوع إلى القعود عند العجز عن القيدين المذكورين أعني : الانتصاب والتمكَّن بمعنى عدم المشي . نعم هذا بملاحظة الأدلَّة العامّة مع قطع النظر عن النصّ الخاصّ ، وأمّا بملاحظة النصّ الخاصّ الموجود في المسألة وهو صحيح عليّ بن يقطين الوارد في العجز عن الانتصاب عن أبي الحسن عليه السّلام « قال : سألته عن السفينة لم يقدر صاحبها على القيام أيصلَّي فيها وهو جالس يومئ أو يسجد ، قال عليه السّلام : يقوم وإن حنى ظهره » [1] . فالمتعيّن هو الرجوع إلى القيام الانحنائي بأيّ مرتبة من الانحناء بلغ ولو إلى حدّ الركوع أو أخفض ، والرواية صحيحة السند ، كما أنّ الظاهر أنّ المسألة لا خلاف فيها . وأمّا الدلالة فالظاهر أنّ المراد بصاحب السفينة هو الملَّاح الذي يكون محلَّه في طرف السفينة ويكون بيده زمامها ، بحيث لا يمكنه القيام عن مكانه والغفلة عن حال السفينة ، ووجه عدم قدرته مع البقاء في مكانه كون السفينة مظلَّلة وكون غطائها عند أطرافها قريبة إلى السفينة بحيث لا يقدر الكائن في ذلك المحلّ من القيام بواسطة ممانعة ذلك الغطاء . والحاصل أنّه لمّا فرض كلامه في خصوص صاحب السفينة كان ظاهره ما ذكرنا من السؤال عن حال العجز عن الانتصاب بواسطة ممانعة الحجاب الذي يكون فوق الرأس قريبا منه ، لا السؤال عن العجز عن القيام بواسطة شدّة حركة
[1] الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 14 من أبواب القيام ، الحديث 5 .