responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 513


لكن هذا كلَّه في غير الأمور التي يعتبر في حقيقة القيام ، وأمّا ما كان كذلك مثل الانتصاب والاستقرار بمعنى ما يقابل المشي حيث إنّ الانحناء وكذا المشي لا يسمّيان قياما ، فلا إشكال في أنّ سهوهما سهو عن القيام الركن .
وأمّا الاضطرار إلى تركهما فهل المرجع فيه إلى قاعدة الميسور حيث إنّ القيام الانحنائي وفي حالة المشي وإن كانا خارجين عن مسمّى القيام حقيقة ، إلَّا أنّهما يعدّان ميسورا له عرفا ، نظير قول « أسهد » بالسين المهملة ، حيث إنّه ميسور لقول « أشهد » بالشين المعجمة عرفا وإن كان غير داخل في مصاديقه حقيقة .
أو أنّ المرجع حينئذ إلى إطلاقات إرجاع العاجز عن القيام إلى القعود ؟ فعلى الأوّل تكليفه الانتقال إلى القيام الانحنائي أو المشي ، وعلى الثاني الانتقال إلى القعود ، إلَّا أن يكون هنا خبر خاصّ عيّن الانتقال إلى القيامين المذكورين .
قد يقال بالثاني ، أعني : الرجوع إلى تلك الإطلاقات ، وذلك لحكومة دليل الميسور على الأدلَّة الأوّلية بناء على الأخذ به في هذه المقامات .
وفيه أنّ دليل الميسور وإن كان حاكما على أدلَّة الأجزاء والشرائط المعتبرة في المركَّبات المأمور بها ، إلَّا أنّ حكومتها بالنسبة إلى الإطلاقات الواردة في تعيين القعود عند تعذّر القيام ممنوعة ، فإنّ تلك الإطلاقات متعرّضة لحال التعذّر وأنّ المكلَّف به عند العجز عمّا يسمّى قياما هو القعود ، دون المراتب المتوسّطة بينهما ممّا لا يسمّى باسم أحدهما .
فحكومة القاعدة على مثل هذا المضمون محلّ منع ، بل اللازم القول بتخصيص القاعدة بتلك الإطلاقات ، لأخصّيّتها منها مطلقا .
وكيف يمكن القول بالحكومة واللازم منه أن يكون الإمام عليه السّلام مع كونه بصدد بيان مراتب تكليف العجزة قد أسقط من البين مرتبة لم يذكرها وهي هذه المراتب

513

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 513
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست