من هذا الحيث بحاله وسليما عن المقيّد . نعم لو كان هناك ثلاث طوائف من المطلقات : إطلاقات القيام ، وإطلاقات الأذكار والقراءة ، وإطلاقات الصلاة تحقّق الإجمال في جميعها بعد العلم إجمالا بورود التقييد على واحد منها ، لكنّك خبير بعدم الإطلاق في جانب الصلاة ، وإذن فيبقى إطلاق دليل القيام بحاله ، وإطلاق دليل هذه الأمور أيضا بحاله من غير مساس أحدهما بالآخر . وحينئذ فترك بعض هذه لا يخلو إمّا أن يكون عن عمد ، أو عن اضطرار ، أو عن سهو ، فإن كان عن عمد فيوجب البطلان على جميع الاحتمالات ، وإن كان اضطرارا فالقيام بحاله ، ولا يوجب ذلك سقوطه ، وإن كان سهوا فحيث إنّه لا يرجع إلى نقص القيام الركن فلا يوجب الإعادة بمقتضى لا تعاد . هذا مضافا إلى إمكان الاستظهار من قوله عليه السّلام : لا تستند بخمرك وأنت تصلَّي ، أنّ عدم الاستناد شرط الصلاة ، لا بمعنى الكون الصلاتي الأعمّ من حال التشاغل بأقوالها وعدمه ، بل الظاهر خصوص أقوالها وأذكارها ، فإنّه المتبادر منه . والحاصل : لا يفهم منه القيديّة للقيام ، بل يفهم عدم قيديّته إلَّا للأقوال ، ويترتّب على هذا أنّ تركه العمدي في جميع الأقوال مضرّ وتركه الاضطراري غير مضرّ ، وأمّا تركه السهوي فإن كان في غير التكبيرة الإحرام ولم يحصل التذكَّر إلَّا بعد مضيّ المحلّ فلا يضرّ ، لأنّه ليس بأعلى من ترك نفس المشروط وأنّه كان في تكبيرة الإحرام ، فحيث إنّه يرجع إلى نقصان المشروط وهو ركن يوجب نقصه السهوي بطلان الصلاة بمقتضى الأخبار التي تقدّمت في باب التكبيرة ، لا لمجرّد الإجماع حتّى يقال : إنّ القدر المتيقّن منه نقصان نفس المشروط أو نقصان شرطه ، فلا محيص عن البطلان .