responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 511

إسم الكتاب : كتاب الصلاة ( عدد الصفحات : 540)


فما ذكرت من الانتقال إلى المرتبة السفلى من القيام عند الاضطرار عن المرتبة العليا منه صحيح بالنسبة إلى هذه الطائفة من الأدلَّة لو فرض نظرها إلى تقييد القيام .
وأمّا بالنسبة إلى الطائفة الأخرى أعني : الأدلَّة اللفظيّة فالإنصاف أنّ مثل قوله عليه السّلام : لا تستند بخمرك ، ومثل خبر السفينة دالَّان على أنّ من الأمور المعتبرة في الصلاة هو عدم الاستناد وعدم الحركة ، من غير فرق بين أحوال المصلَّي من القدرة أو العجز ، إذ هما في مقام بيان الحكم الوضعي وإن كانا بصورة النهي أو الأمر ، فكأنّه قال : الاستقلال شرط والاستقرار كذلك ، ولا شكّ في إطلاق هذين بالنسبة إلى حالتي القدرة والعجز مع عدم تعرّضهما إلَّا لأصل لزوم هذين الأمرين في الصلاة ، فيجيء فيهما الاحتمالات الثلاثة المتقدّمة .
وعلى هذا فاللازم من تقييد دليل القيام بذلك على تقدير تسليم النظر لها إلى تقييد القيام هو أنّه مع عدم التمكَّن من هذه لا يتمكَّن من القيام المعتبر في الصلاة ، فلا محلّ للانتقال إلى القيام بالطريق الآخر ، بل لا محيص عن الانتقال إلى القعود ، ولكن لا مجال لهذا التقييد بعد عدم اللسان في دليل هذه الأمور على تقييد القيام .
وبالجملة ، وإن كنّا نسلَّم أنّ أدلَّة القيام لا إطلاق لها من حيث اشتراطه بشيء من هذه الأمور عند القدرة فقط اللازم منه الانتقال من المرتبة العليا للقيام إلى المرتبة السفلى منه ، إلَّا أنّ أدلَّة تلك الأمور ليس فيها اسم القدرة ، بل هي في مقام الشرطيّة المطلقة ، مضافا إلى عدم تعرّضها لتقييد القيام ، ومن حيث الاشتراط المطلق اللازم منه انتقال الصحيح العاجز عن بعض مراتب القيام إلى القعود يكون لها إطلاق ، لكن ليس لأدلَّة تلك الأمور نظر تقييد القيام ، فيبقى إطلاق أدلَّة القيام

511

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 511
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست