responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 508


المعتبر في حال القراءة ؟ كلّ محتمل .
وكذلك قوله في خبر السفينة وتفصيله بين حال الأكفاء بسبب القيام بمعنى الحركة يمينا وشمالا الموجبة لحركة المصلَّي ، كذلك بلزوم القعود وبين حال عدم الحركة كذلك بسببه بلزوم القيام يلائم مع كون الاطمئنان في مقابل الحركة قيدا في القيام وأن يكون قيدا في الصلاة ، لكن روعي جانبه دون القيام لأهمّيته من القيام ، كما يساعده الاعتبار أيضا ، حيث إنّ القعود مع سكون البدن أقرب إلى حضور القلب من القيام مع الحركة يمينا وشمالا بسبب حركة السفينة كذلك .
وكذلك قوله عليه السّلام في دليل اعتبار الاستقلال في مقابل الاعتماد : لا تستند بخمرك وأنت تصلَّي ، فإنّه لولا ظهوره في اعتبار ذلك في الصلاة فلا أقلّ من الإجمال وعدم الدلالة على الاعتبار في القيام .
وحينئذ فإطلاق أدلَّة اعتبار القيام حيثيّة تكون سليما عن المقيّد ، لا لأنّ المقيّد المنفصل يخالف المتّصل في أنّ المنفصل يكون المتيقّن منه حالة القدرة والتمكَّن من القيد بخلاف المتّصل ، فإنّه يقيّد المطلق في جميع الحالات ، كما ربما يحكى عن بعض في أدلَّة غسل الميّت الوارد في بعضها الأمر بالغسل ثلاثا ، وفي آخر منفصلا الأمر بجعل شيء من السدر في واحد من الغسلات ، وشئ من الكافور في آخر ، إذ فيه أنّ دليل المقيّد وإن كان منفصلا لو تمّت فيه شرائط الإطلاق فإطلاق المادّة فيه مقدّم ويقيّد به إطلاق الدليل المطلق .
ولكن هذا في ما إذا ورد الدليلان في موضوع واحد ، كما [ في ] ذلك المثال .
وأمّا إذا لم يعلم ورودهما كذلك كما في مسألتنا حيث عرفت أنّ الأدلَّة المعتبرة للاستقلال والاطمئنان بكلا معنييه لم يعلم كونها معتبرة ذلك في جزئيّة القيام أو شرطيّته ، والأدلَّة المعتبرة للقيام ناظرة إلى إثبات الجزئيّة أو الشرطيّة

508

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 508
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست