الأوّل : في مقام التزاحم بين بعضها وبين القيام بأن دار الأمر مثلا بين القيام مع الاعتماد على شيء مثل الحائط والعصا ، وبين القعود مع حفظ الاستقلال بدون الاعتماد ، أو بين القيام مع الاضطراب وبين القعود مع الاطمئنان ، فلازم اختصاص الشرطيّة بحال التمكَّن لزوم القيام في كلا الفرضين ، كما هو واضح . كما أنّ لازم إطلاق شرطيّتها في نفس القيام حتّى بالنسبة إلى حال العجز هو الانتقال إلى القعود في كليهما ، ولازم إطلاق شرطيّتهما في نفس الصلاة أو في القراءة وسائر الأذكار هو ملاحظة مرجّحات باب التزاحم في البين والحكم بلزوم الأهمّ منهما ومن القيام إن كان والتخيير إن لم يكن . والثاني : في مقام نقصها سهوا في القيام المعتبر في بعض الأركان ، مثل القيام المعتبر في تكبيرة الإحرام ، والقيام المعتبر في الركوع قبله متّصلا به ، فلازم اختصاص الشرطيّة بحال العمد صحّة الصلاة كما هو واضح ، ولازم إطلاقها واعتبارها في نفس الصلاة أيضا ذلك بمقتضى دليل لا تعاد ، لأنّها حينئذ من جزء المستثنى منه فيه ، ولازم إطلاقها واعتباره في ذلك الركن بطلانها ، لرجوع نقصها حينئذ إلى نقص الركن أعني : التكبيرة الخاصّة أو الركوع الخاصّ ، فيكون من جزء المستثنى في حديث لا تعاد ، هذا كلَّه بحسب مقام الثبوت . وأمّا بحسب مقام الإثبات فاعلم أنّ ظاهر الأدلَّة هو الشرطيّة المطلقة الغير المقيّدة بحال دون حال ، وأمّا أنّ اعتبار هذه الأمور أوّلا في الصلاة أو في القراءة أو في القيام فلا دلالة في الأدلَّة على شيء من هذه ، بل هي تلائم مع كلّ واحد منها ، فإنّ قوله عليه السّلام للرجل الذي يريد أن يتقدّم عن موضع صلاته وهو مصلّ : يكفّ عن القراءة في مشيه حتّى يتقدّم إلى ذلك الموضع الذي يريد ثمّ يقرأ ، إنّما يقيّد مطلق اعتبار ذلك ، وأمّا أنّه قيد معتبر في القراءة أو في الصلاة في هذا الحال أو في القيام