لكن يعارضها صحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليهما السّلام أنّه « سأله عن الرجل هل يصلح له أن يستند إلى حائط المسجد وهو يصلَّي ، أو يضع يده على الحائط وهو قائم من غير مرض ولا علَّة ؟ فقال عليه السّلام : لا بأس » [1] . « وعن الرجل يكون في صلاة فريضة فيقوم في الركعتين الأوليين هل يصلح له أن يتناول جانب المسجد فينهض يستعين به على القيام من غير ضعف ولا علَّة ؟ فقال عليه السّلام : لا بأس به » [2] . وموثّقة ابن بكير المرويّة عن التهذيب عن أبي عبد الله عليه السّلام « قال : سألته عن الرجل يصلَّي متوكَّئا على عصا أو على حائط ؟ قال عليه السّلام : لا بأس بالتوكَّي على عصا والاتّكاء على الحائط » [3] . وخبر سعيد بن يسار « قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الاتّكاء في الصلاة على الحائط يمينا وشمالا ؟ فقال عليه السّلام : لا بأس » [4] . والجمع بين هذه والسابقة بحمل النهي على الكراهة وهذه على مطلق الرخصة جمع عرفي لو كانت الأخبار الثانية معمولا بها غير معرض عنها عند الأصحاب رضوان الله عليهم ، وإلَّا فأصل الحجّية فيها غير حاصل ، ويبقى السابقة حينئذ بلا معارض . وأمّا حمل هذه على الاتّكاء الغير التامّ الغير المنافي مع الاستقلال على الرجلين فليس جمعا عرفيّا ، خصوصا مع قوله في صحيحة عليّ بن جعفر :
[1] الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 10 من أبواب القيام ، الحديث 1 . [2] الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 10 من أبواب القيام ، الحديث 1 . [3] الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 10 من أبواب القيام ، الحديث 4 . [4] الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 10 من أبواب القيام ، الحديث 3 .