من غير مرض ولا علَّة ، والذي يفعله المريض والعليل هو التوكَّؤ والاستناد التامّ . ثمّ على تقدير القول بلزوم الاستقلال وكون ثقل البدن على الرجلين فهل المعتبر وقوع الثقل على كليهما ، أو يكفي ولو على واحدة منهما ؟ الذي ربما يستدلّ به على الأوّل أمران : الأوّل : قاعدة الاشتغال بناء على أنّها المرجع في أمثال المقام . والثاني : انصراف أدلَّة اعتبار القيام إلى ذلك بعد ملاحظة أنّ الغالب في الخارج من أفراد هذا المفهوم هذا النحو وكون غيره خارجا عن المتعارف . وفيه أنّ الانصراف الذي كان في حكم التقييد اللفظي ممنوع في المقام ، وإنّما المسلَّم منه ما يمنع عن الأخذ بالإطلاق بمعنى عدم انصراف الذهن إلى غيره بواسطة غلبة الوجود ، فيبقى غيره مشكوك الحال ، لا معلوما عدم كونه موضوع الحكم . وحينئذ فلا بدّ من الرجوع إلى الأصل العملي وهو هنا البراءة على ما حقّق في محلَّه من كونها المرجع في الشبهة بين الأقلّ والأكثر التي من جزئيّاتها المقام ، كما هو واضح ، والله العالم . بقي الكلام في أنّه على تقدير القول بلزوم كون الثقل على الرجلين هل المعتبر كونه عليهما بوجه التساوي ، أو يكفي ولو كان بنحو التفاوت ، والظاهر انحصار المدرك في اعتبار الأوّل في دعوى الانصراف ، وفيه ما لا يخفى . ومنها : الاستقرار ، بأن لا يكون ماشيا ولا مضطربا ، بل كان واقفا ساكنا بلا خلاف فيه على الظاهر ، بل عن غير واحد دعوى الإجماع عليه . والدليل عليه أمّا بمعنى عدم كفاية المشي فأوّلا دعوى مأخوذيّته في مفهوم