responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 500


إن اكتفى بهذا الركوع كان نقصا للركوع المعتبر في الصلاة ، وقد عرفت إيجابه للبطلان ولو كان سهوا ، ولو لم يكتف وأتى به ثانيا عن انتصاب كان أيضا موجبا للبطلان من جهة تحقّق الزيادة في صورة الركوع ولو لم يتحقّق زيادة ما هو المعتبر منه في الصلاة .
وأمّا لو قلنا بأنّه لا دلالة للإجماع إلَّا على أنّ زيادة الأركان بالكيفيّة التي اعتبرت في الصلاة بتلك الكيفيّة موجبة للبطلان ، فلو أتى في الفرض بالركوع الثاني عن انتصاب صحّت صلاته .
ثمّ إنّه يعتبر في القيام أمور :
منها : الاستقلال وعدم الاستناد على شيء آخر غير الرجلين كالجدار والشجر ونحوهما ، والدليل عليه أمور :
الأوّل : التأسّي بالنبيّ صلَّى الله عليه وآله ، مع قوله صلَّى الله عليه وآله : « صلَّوا كما رأيتموني أصلَّي » [1] .
والثاني : صحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السّلام : « قال : لا تستند بخمرك وأنت تصلَّي ، ولا تستند إلى جدار إلَّا أن تكون مريضا » [2] . والخمر بفتحتين ما وراك من شجر أو بناء ونحوه .
والثالث : خبر عبد الله بن بكير المرويّ عن قرب الإسناد « قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الصلاة قاعدا أو متوكَّئا على عصا أو حائط ؟ قال عليه السّلام : لا ، ما شأن أبيك وهذا ، ما بلغ أبوك هذا بعد » [3] .



[1] عوالي اللئالي 1 : 198 .
[2] الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 10 من أبواب القيام ، الحديث 2 .
[3] الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 1 من أبواب القيام ، الحديث 20 .

500

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 500
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست