ولا ينقض ذلك بالسجود ، حيث لا إشكال في عدم اعتبار كونه عن انتصاب مع ورود الخطاب به أيضا عقيب إيجاب الانتصاب عن الركوع ، وذلك لأنّ الهويّ هناك ممحّض في المقدّميّة ، والسجود ليس إلَّا وضع الجبهة على الأرض . وأمّا هنا فليس حقيقة الركوع إلَّا عبارة عن الخفض والحطَّ ، لا أنّ ذلك مقدّمة والركوع شيء آخر ، غاية الأمر أنّ مراتب الهويّ بتمامها غير كافية ، بل الواجب المرتبة الخاصّة منه ، فلو أحدث أوّلا الهويّ بالمرتبة الأولى ، ثمّ بعد المكث بمقدار قليل الهويّ بالمرتبة الأخرى لما تحقّق منه في أوّل الوهلة إلَّا الركوع اللغوي ، ثمّ ركع الركوع الشرعي من الركوع اللغوي ، وقد كان الواجب تحصيل الركوع الشرعي من القيام الانتصابي . وهذا بخلاف السجود ، فإنّ الهويّ هناك خارج عن حقيقة السجود رأسا ، ولهذا لا يجب في سجود السهو الانتصاب جلوسا ، ثمّ الهويّ منه إلى السجود ، بل يكفي ولو قصد السجود من حالة الانخفاض الجلوسي . إذا عرفت ذلك فنقول : بعد استفادة تقييد الركوع الصلاتي بكونه واقعا عن الانتصاب القيامي نضمّ إلى ذلك الاستثناء الواقع في حديث لا تعاد الدالّ على وجوب الإعادة بنقيصة الركوع الصلاتي ، ومقتضاه أنّه لو ركع لا عن الانتصاب سهوا كانت صلاته باطلة . وأمّا في جانب الزيادة فحيث إنّ أصل الدليل على الإبطال في جانب الزيادة في جميع الأركان ليس إلَّا الإجماع ، وإلَّا فدليل لا تعاد لا تعرّض فيه للزيادة ، فالأمر تابع لمقدار دلالة الإجماع ، فمن الممكن أنّا وإن استفدنا من الأدلَّة جزئيّة الركوع عن حالة الانتصاب ، ولكن كانت زيادة صورة الركوع ولولا عن الانتصاب موجبة للبطلان ، فلو ركع عن جلوس سهوا حكم ببطلان الصلاة ، لأنّه