responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 498


وأمّا القيام المتّصل بالركوع فالذي يمكن استفادته من الأدلَّة شرطيّته للركوع ، بمعنى أنّ الركوع الذي أمر به الشارع وجعله جزءا للصلاة هو الركوع الذي كان إحداثه وإيجاده بتمامه من أوّله إلى آخره عن هيئة الانتصاب وليس ذلك لأجل قوله عليه السّلام : « لا صلاة لمن لم يقم صلبه » [1] فإنّه محكوم لدليل لا تعاد ، بل الدليل عليه أنّ إيجاب أصل القيام الانتصابي ثمّ الأمر بالتكبيرة حاله ، ثمّ القراءة كذلك ، ثمّ الأمر بإحداث الركوع حاله يفهم منه العرف أنّ المطلوب إحداث تمام هذه الهيئة الانحنائيّة بالحدّ الخاصّ من تلك الحالة الانتصابيّة ، فإنّه لا يقال للمنحني : انحن ، بل يقال له : ازدد في انحنائك .
وهذا نظير ما إذا وجب على الشخص الخارج من الماء إحداث الغمس في الماء لمجموع البدن ، فإنّ المفهوم منه أنّ الواجب كون الغمس بتمامه حادثا حال الخروج بجميع البدن ، فلو كان بعض البدن خارجا وبعضه داخلا وإن كان يصدق أنّ غمس المجموع قد حدث منه بواسطة غمس البقيّة ، لكنّه خلاف متفاهم العرف من عبارة : اغمس بدنك في الماء .
وهكذا في المقام لو قيل : اركع ، والحال أنّه قد وجب عليه قبله الانتصاب يفهم أنّ الواجب إحداث هذه الهيئة من أوّله إلى آخره متّصلا بتلك الحالة الانتصابيّة ، فلو تخلَّل فصل سكون في البين بأن انحنى لا بالمقدار الواجب في الركوع فمكث قليلا ، ثمّ انحنى من هناك إلى الركوع لم يصدق أنّه أحدث الهيئة الركوعيّة بتمامها ، بل أحدث أوّلا مرتبة منه ثمّ ورد من تلك المرتبة إلى المرتبة السفلى ، وقد كان المفروض وجوب إحداث تلك المرتبة السفلى بجميعها عن حالة الانتصاب .



[1] الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 2 من أبواب القيام ، الحديث 1 و 2 .

498

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 498
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست