القيام مستقلَّا ومن حيث نفسه ، لا في طرف النقيصة ولا في طرف الزيادة . أمّا في طرف النقيصة للقيام في حال التكبيرة ، فلأنّ الذي يستفاد من الأدلَّة أنّ نقص التكبيرة الكائنة في حال القيام لمن كان تكليفه القيام ، وفي حال الجلوس لمن كان تكليفه الجلوس موجب للبطلان ولو كان ذلك عن سهو ، وأمّا أنّ هذا البطلان لأجل نقيصة التكبيرة فقط أو القيام كذلك ، أو لأجل نقيصة كليهما فلا دلالة فيه على شيء من ذلك . والنصّ الدالّ على ذلك موثّق عمّار عن الصادق عليه الصلاة والسلام عن « رجل وجب عليه الصلاة من قعود ، فنسي حتّى قام وافتتح الصلاة وهو قائم ثمّ ذكر ؟ قال عليه السّلام : يقعد ويفتتح الصلاة وهو قاعد ، وكذلك إن وجب عليه الصلاة من قيام فنسي حتّى افتتح الصلاة وهو قاعد فعليه أن يقطع صلاته ويقوم فيفتتح الصلاة وهو قائم ، ولا يعتدّ بافتتاحه وهو قاعد » [1] . وهذا الموثّق وإن دلّ على شرطيّة القيام للتكبير بمعنى أنّ ما يحصل به الافتتاح هو التكبير في حال القيام لا مطلق القيام ، إذ لو كان الثاني لزم حصول الزيادة في تكبير الافتتاح عند تكبيرة الثاني ، فاللازم توقّف حصول الافتتاح على التكبير الخاصّ ، فيسلم الفرض عن زيادة تكبير الافتتاح ، ولكن لا دلالة على ركنيّة القيام مستقلَّا ومن حيث نفسه قاصرة . ولا يظهر هنا لهذا ثمرة عمليّة ، إذ النتيجة على كلّ حال هو البطلان ، سواء استند إلى التكبيرة وكان القيام شرطا لها أم إلى القيام وكان التكبيرة مقارنا للركن أم إلى كليهما ، وكذا الحال في جانب زيادة القيام في حال التكبيرة .
[1] الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 13 من أبواب القيام ، الحديث 1 .