responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 496


فضلا عن القراءة ربما يقال بركنيّته ، بمعنى أنّه لا بدّ من وصل الركوع بالانتصاب القيامي الذي كان قبله ، بحيث يحصل الانتقال من الحالة الانتصابيّة القياميّة إلى هيئة الركوع والانحناء بالحدّ الخاصّ الذي عيّنه الشارع إمّا من باب تعيين أحد الأفراد ، أو من باب التصرّف في المفهوم حتّى يكون الركوع الشرعي أخصّ من اللغوي .
وبالجملة ، لا بدّ من حصول الانتقال من تلك الحالة إلى هذه الهيئة باتّصال بلا تخلَّل سكون في الحدود المتوسّطة ، وهذا المعنى يتصوّر فيه النقيصة منفكَّة عن نقيصة الركوع بأن يركع عن جلوس بهيئة التقوّس ، أو بتخلَّل السكون في الحدّ المتوسّط بين الانتصاب والركوع بالحدّ الشرعي .
نعم الزيادة فيه لا يتصوّر إلَّا مع زيادة الركوع ، لأنّ الاتّصال الخارجي الذي هو قيده لا يتحقّق بدون الطرفين ، فيكون البطلان مستندا إلى مجموع الأمرين ، أعني : زيادة القيام وزيادة الركوع ، نعم لو كان القيام الانتزاعي قيدا كان مستندا إلى خصوص زيادة القيام ، لكنّه خلاف الظاهر .
ولا ينافي القول بركنيّة القيام بهذا المعنى مع شرطيّته في حال التكبيرة وفي حال القراءة ، إذ لا منافاة بين اجتماع الحيثيّتين في الشيء الواحد ، فالقيام المستطيل المتحقّق من أوّل التكبيرة إلى حال الركوع يكون مصداقا للواجب الركني المعتبر في عرض سائر الأجزاء الصلاتيّة ومعدودا أيضا من شرائط التكبيرة والقراءة .
هذا ما يمكن أن يقال في مقام التصوير ، وقد حكاه الأستاذ دام ظلَّه عن سيّده الأستاذ طاب رمسه الشريف .
ولكن استشكل الأستاذ دام ظلَّه عليه بأنّه لا يمكن إقامة الدليل على ركنيّة

496

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 496
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست