وهو واجب في الصلاة ، بل الإجماع مستفيض على ركنيّته في الجملة ، والكلام أوّلا في تصوير الركنيّة ، بمعنى كونه بحيث يوجب زيادته ونقيصته ولو سهوا بطلان الصلاة ، مع أنّ من المعلوم أنّه لو كبّر تكبيرة الإحرام وسها عن القراءة رأسا أو بعضها وركع صحّ صلاته ، كما أنّه لو قام بمقدار القراءة قبل التشهّد أو السجدة نسيانا رجع إلى التشهّد والسجدة وصحّ صلاته أيضا ، مع تحقّق نقصان القيام في الأوّل وزيادته في الثاني ، وهذا يقضي بكونه واجبا غير ركن كالقراءة . نعم القيام في حال التكبيرة لكونه شرطا في التكبيرة لو زاد بزيادة التكبيرة أو نقص كذلك ، أو وحده بأن كبّر جالسا ، أوجب البطلان ، أمّا الأوّل فلزيادة التكبيرة ، وأمّا الثاني فلعدم حصول التكبيرة التي بها يحصل افتتاح الصلاة ، وأمّا القيام المتّصل بالركوع بمعنى قيام آخر بعد الفراغ من السورة فلا يوجب تركه سهوا بطلانا ، ولهذا لو ركع قبل السورة أو في أثناء الحمد ، بل أو بعد التكبيرة صحّت الصلاة . نعم مسمّى القيام المتّصل بالركوع ولو كان المتحقّق منه في أثناء التكبيرة