دون تخصيص لدليل القضاء ، غير ممكن ظاهرا بحسب الثبوت وبحسب الإثبات ، كما هو واضح من البيانات السابقة ، والله العالم بحقائق أحكامه . ويمكن أن يقال بإمكان استفادة كلا الأمرين ، أعني : حرمة تحصيل العجز اختيارا وكون التكليف المجعول للعاجز مجزيا عن القضاء ، وتطبيق ذلك على ظواهر الأدلَّة ، لا أن يكون الدليل منحصرا بالإجماع . أمّا الأوّل : فلما مرّ من أنّ مقتضى إطلاق مادّة التكليف بالفعل الصحيح هو كونه مطلوبا حتّى في حال العجز عنه ، فيكون العاجز قد فات عنه المطلوب المطلق ، ولازم هذا حرمة تحصيل العجز اختيارا ، ولا يقتضي دليل التكليف بالناقص في موضوع فوت ذلك التامّ الصحيح ، إلَّا أنّ هذا تكليفه في هذا الحال من دون تقييد بسببه في مادّة ذلك الخطاب ، فالتامّ مطلوب تامّ أوّلي ، والناقص مطلوب ناقص في موضوع فوت التامّ . وأمّا الثاني : فلأنّ لسان دليل الثانوي أنّ هذا الناقص هو صلاته التي وقعت مطلوبة في قوله تعالى * ( أَقِيمُوا الصَّلاةَ ) * وحفظ هذا الظهور غير ممكن بعد ما استفدنا من إطلاق المادّة المتقدّم كون التامّ مطلوبا مطلقا حتّى في حال العجز ، وبعد عدم إمكان الحمل على الحقيقة يحمل الخطاب المذكور الدالّ على أنّ الناقص صلاته التامّة على التنزيل ، أعني : أنّها بمنزلتها ، وكان المكلَّف الآتي بهذا قد أدرك ذلك ولم يفت منه التامّ ، ولا شكّ أنّ فوت الصلاة التامّة له أثران : أحدهما عقلي ، وهو المعذوريّة في صورة طروّ العجز لا باختياره وعدمها ، والعصيان في صورة طروّه باختياره ، والآخر شرعي وهو إيجاب القضاء ، فإذا نزّل الشارع إدراك الصلاة الاضطراريّة بمنزلة إدراك الاختياريّة فلا يمكن أن يكون هذا التنزيل بالنسبة إلى الأثر الأوّل العقلي ، لاستحالة انفكاك الأثر العقلي عن مؤثّرة