responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 484


وجوب القضاء كان دليلا على التخصيص في عموم دليل القضاء ، وإلَّا فعمومه متّبع ، ويستكشف منه قابليّة الفائت للاستيفاء والتدارك ، كما هو الشأن في كلّ عموم .
وما ربما يقال في مسألة الإتمام في مكان القصر جهلا بالحكم تقصيرا في مقام تصوّر إمكان الحكم بسقوط الإعادة في الوقت واستحقاقه العقوبة من كون ما أتى به من الصلاة التامّة مفوّت المحلّ بالنسبة إلى الصلاة المقصورة إنّما هو من باب الإلجاء في مقابل القاعدة العقليّة الغير القابلة للتخصيص الحاكمة بأنّ المكلَّف الذي يكون وقت العمل بالنسبة إليه باقيا لا بدّ من كونه محكوما بالامتثال ليسقط عنه العقاب ، لا إسقاط التكليف وتثبيت العقاب عليه ، فإنّه عقاب بلا معصية ، لجواز التأخير ما دام الوقت باقيا ، ولا يمكن تخصيص هذا الحكم العقلي بالإجماع .
وهذا بخلاف المقام ، فإنّ القاعدة الموجودة فيه لفظيّة أعني : عموم دليل القضاء ، ومقتضاه لزوم القضاء في كلّ مقام يصدق فيه فوت الصلاة الفريضة ، وهذه القاعدة قابلة للتخصيص ، فيكون دليله الإجماع لو ثبت .
لكن مع ذلك تتميم الكلام في مسألتنا أعني : العاجز في باب التلفّظ بالتكبيرة أو القراءة مشكل ، بواسطة أنّ الدليل الثانوي الموجود فيه أعني : قولهم عليهم السّلام : من لا يحسن قرائته فليفعل كذا ، يمكن ادّعاء ظهوره في أنّ هذا الفعل صلاته الأوّلية من غير نقصان عن سائر الصلوات ، وبالجملة ، فهو بخطاب « المسافر صلاته ركعتان » أشبه منه بقولنا : من عجز عن الصلاة التامّة فليصلّ كذا .
وعلى هذا فعدم القضاء مطابق للقاعدة ، لعدم صدق الفوت في حقّه ، لإدراكه تمام مصلحة الصلاة ، ولكنّ القول بالمعصية لو حصّل هذا العنوان اختيارا لا يصحّ على هذا كما هو واضح ، لعدم تفويته واجبا بعد فرض ظهور الخبر في تنويع دليل * ( أَقِيمُوا الصَّلاةَ ) * فإثبات كونه غير منوّع لذلك الدليل ، ومع ذلك لا يجب القضاء من

484

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 484
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست