responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 486


وعدم قابليّته للتنزيل ، فيتمحّض أن يكون بالنسبة إلى الأثر الثاني ، أعني : رفع إيجاب القضاء .
فيكون الحاصل من مجموع ما ذكرنا من الجمع بين الأدلَّة أنّ تحصيل العجز عن الصلاة الاختياريّة محرّم ، ويتحقّق به العصيان ، والمكلَّف بعد حصول العجز له بسوء الاختيار يصير موضوعا للصلاة الاضطراريّة ، فإذا أتى بها في هذا الحال فقد سقط عنه القضاء بحكم التنزيل المزبور ، كما هو المفتي به عند العلماء رضوان الله عليهم ، ويحصل بذلك الجمع بين الفتاوى ومدلول الأدلَّة ، ولله الحمد على كلّ نعمة .
إذا عرفت ما ذكرنا فلنرجع إلى حكم المقام فنقول : العاجز عن التكبير بلفظته الصحيحة المعروفة إمّا أن يكون قادرا على التنطَّق بلفظه على النحو الغلط بحيث يعدّ عرفا تلك اللفظة ، غاية الأمر بوجه الغلط ، فلا يبعد أن يقال أوّلا بمشموليّته للخطاب الأوّلي العامّ لجميع المكلَّفين الذين منهم هذا الشخص الغير [ القادر ] على التنطَّق بلفظة « الله أكبر » إلَّا بهذا الوجه ، مثل قوله : الله أكبار ، فإنّ الخطاب المذكور بالنسبة إلى كلّ مكلَّف ينصرف إلى ما هو المتمشّي منه من مصاديقه ، وثانيا على فرض عدم تسليم ذلك يكون مقتضى قاعدة الميسور بناء على تماميّتها وجوب ذلك ، لأنّه ميسور عرفا لقول : « الله أكبر » حسب الفرض .
وإمّا أن لا يكون قادرا على التلفّظ به بوجه ولو بنحو الغلط ، فالمحكيّ عنهم رضوان الله عليهم القول بلزوم التنطَّق بالترجمة ، سواء كان فارسيّا أم تركيّا أم غيرهما .
وبناه بعض الأعاظم قدّس سرّه على أن يكون المطلوب الأوّلي في باب التكبير هو إظهار كبرياء الله جلَّت عظمته ، غاية الأمر أنّه قيّد في حقّ القادر بكونه باللفظة الخاصّة ، فعند تعذّر التنطَّق بها وبما هو ميسورها يكون مقتضى قاعدة الميسور

486

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 486
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست