responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 483


لا من جانبه فلا إثم ، هذا .
ولكنّه كما ترى لا يفي برفع تمام الإشكال ، فإنّه وإن كان يدفع بهذا البيان إشكال أنّه كيف يمكن ورود الدليل في خصوص قسم بحكم خاصّ ومع ذلك كان هو باقيا تحت حكم العامّ حتّى يكون تحصيل عنوان الخاصّ محرّما ومعصية من جهة تفويت حكم العامّ ، ولكن قد بقي إشكال أنّ اللازم حينئذ صدق عنوان الفوت في حقّه .
لا يقال : إنّه وإن كان يصدق الفوت ، ولكنّ الفائت ليس بصلاة ، فإنّ ما فعله بالفرض يكون حقيقة فردا من الصلاة ، وليس الواجب على المكلَّف في كلّ يوم إلَّا فردا واحدا من الظهر مثلا ، وهو قد أتى به حقيقة ، فما فات منه الظهر حتّى يشمله دليل : من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته ، نعم فات عنه خصوصيّة غير قابلة للتدارك ، لأنّ محلّ استيفاء تلك الخصوصيّة صرف الوجود ، وهو قد فرض إتيانه بلا هذه الخصوصيّة ولا يقبل التكرار ثانيا حتّى يستوفي في ضمنه الخصوصيّة .
لأنّا نقول : ما معنى قولك : إنّ الفائت ليس بصلاة بل إنّما هو خصوصيّة ، بل غاية ما في المقام أنّ المأتيّ فرد من الصلاة والفائت فرد آخر على حسب ما قرّرنا في مقام الاستظهار من الخطابين ، فإنّ مفاد الخطاب العامّ أنّ الفعل التامّ الذي هو فرد من الصلاة يكون بحسب المادّة مطلوبا على الإطلاق من عامّة المكلَّفين حتّى هذا المكلَّف العاجز ، ومفاد الخطاب الخاصّ أنّ هذا الفعل الناقص بالنسبة إلى هذا العاجز يعدّ أيضا فردا من الصلاة ويكون مطلوبا منه في هذا الحال وجوبا ، فيتصوّر في حقّه فردان من الصلاة ، لكن أحد الفردين وهو التامّ مغن عن الآخر ، والآخر ليس مغنيا عن الأوّل ، فيكون الفائت في حقّه واجبا وفريضة وهو واضح ، وصلاة أيضا ، لما فرضنا من كون التامّ فردا من الصلاة حقيقة ، فإن قام إجماع على عدم

483

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 483
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست