الاستقلال ، وهو ممّا لا يلتزمون به أيضا . وعلى هذا فالأحسن في مقام التفصّي عن الإشكال هو الالتزام بعدم شمول الحديث للآثار الوضعيّة واختصاصه برفع المؤاخذة والآثار التكليفيّة ، والله هو العالم . ثمّ إنّه ممّا يؤيّد ما ذكرنا من لزوم مراعاة الصيغة والهيئة المعهودة في التكبيرة ما عن المنتهى والغنية وغيرهما من الإجماع على أنّ الله تعالى لا يقبل صلاة امرئ حتّى يضع الطهور مواضعه ، ثمّ يستقبل القبلة ويقول : « الله أكبر » . ثمّ هذا كلَّه مع التمكَّن من التلفّظ بهذه الصيغة ولو لم يتمكَّن [ من بيان الصيغة ] ، فإن أمكن التعلَّم قالوا : وجب ، وهاهنا بحثان لا بدّ من التكلَّم فيهما . الأوّل : لو لم يتمكَّن من التعلَّم بعد الوقت وتمكَّن منه قبله فالظاهر منهم وجوبه معيّنا ، كما أنّه لو تمكَّن منه في كلا الوقتين كان التعلَّم قبل الوقت واجبا موسّعا ، فيسئل عن أنّ وجوب المقدّمة كيف يمكن تقدّمه على وجوب ذيها ؟ وقد تفصّى المقدّس الأردبيلي قدّس سرّه بالالتزام بكونه واجبا نفسيّا تهيّئيّا ، وصاحب الفصول التزم في مثل الغسل للصوم بكون الصوم واجبا معلَّقا بالنسبة إلى طلوع الفجر بعد دخول الليل لا مشروطا . ولكنّا في فسحة من هذا البحث والإشكال بعد ما اخترناه في مبحث مقدّمة الواجب من الأصول في الواجبات المشروطة من أنّه بعد العلم بحصول شرطها في محلَّه وعدم التمكَّن من مقدّمة من مقدّماتها قبل حضور الشرط يجب تحصيله قبله ، ومع التمكَّن في كلا الحالين يجب بوجوب موسّع ، إلَّا أن يكون القدرة الخاصّة أعني : القدرة في الوقت شرطا شرعيّا كنفس الوقت لا شرطا عقليّا ، كما في حقّ الصغير الذي يبلغ بعد دخول الوقت ، ولكن لو أهمل عن التعلَّم قبل الوقت يعجز عنه بعده ،