كما مرّ في المقدّمة الثانية استظهار كون المرفوع بالحديث بعد تسليم تعميمه للآثار الوضعيّة مضافا إلى العقاب والمؤاخذة خصوص الآثار التي كانت مجعولة بالجعل الاستقلالي الشرعي ، دون مثل الأثر الذي ينسب إلى المهملة ببركة جعل الأثر إمّا للمطلقة أو للمقيّدة ، فإنّه وإن كان يضاف عقلا إلى المهملة ذلك الأثر ويقال : إنّ للقيد مدخليّة في ترتّب ذلك الأثر على المهملة ، إلَّا أنّ الظاهر من الحديث غير مثل هذا الأثر . وعلى هذا فلا يبقى فرق بين المانعيّة والشرطيّة والجزئيّة ، فكلّ من هذه الثلاثة إن تعلَّق بها جعل مستقلّ وراء جعل الممنوع والمشروط والكلّ فشكَّه مشمول للحديث من غير فرق بين شبهة الحكميّة أو الموضوعيّة ، وإن تعلَّق به الجعل الواحد المتعلَّق بالمشروط والممنوع والكلّ فشكَّه غير مشمول له من غير فرق بينهما أيضا . ومن هنا يظهر الحال في ما قد نقله شيخنا الأستاذ دام ظلَّه عن شيخه الأستاذ الخراساني قدّس سرّه من أنّه كان بصدد التفرقة بين الشكّ في وجود مصداق المانع ، وبين الشكّ في وجود مصداق الشرط في المشموليّة لحديث الرفع ، بأنّ مقتضى الحديث رفع عنوان المانع عن المصداق المشكوك وتضييق دائرته ، وهو مناسب لكونه واردا في مقام التوسيع والمنّة . وأمّا في الثاني فإجراؤه مقتض أيضا لسلب عنوان الشرط عنه ، أو لسلب الوجود عن عنوان الشرط ، وهو مخالف للمنّة والتوسيع . فإنّه يرد عليه في ما إذا كان جعل الشرط بنحو الاستقلال أنّه إن كان الشرط موجودا مع المكلَّف فلا احتياج للعمل إلى تحصيل ذلك الشرط مجدّدا ، وإن لم يكن معه كان محتاجا ، فالاحتياج إلى التحصيل مشكوك ومنفيّ بالحديث ، ولازم ذلك جواز الدخول في العمل مع الشكّ في وجود الشرط الذي اعتبر فيه بنحو