ومن أراد التفصيل فليراجع ما حرّرناه في الأصول في ذلك المبحث . والثاني : لو عصى المتمكَّن من التعلَّم وترك التعلَّم إلى أن ضاق الوقت عنه فلا إشكال في أنّه يجب عليه التكبيرة للصلاة في تلك الحالة التي هو عليها على حسب ما قرّر له من الوظيفة ، سواء كان هو التكبير الملحون أو الترجمة أو غيرهما . ولكنّ الإشكال في أنّ من المسلَّم بينهم كونه معاقبا بتقصيره في التعلَّم وتفويت الصلاة الاختياريّة على نفسه ، ومع ذلك يقولون ببدليّة ما يأتي به في هذه الحالة عن الصلاة الاختياريّة ، بحيث يسقط عنه تكليف الإعادة والقضاء ، فيسئل عن أنّه كيف يتصوّر كون الشيء بدلا عن الصلاة الاختياريّة إلَّا مع وفائه بعين ما تفي به الصلاة الاختياريّة من المصلحة بدون نقصان عنه أصلا ، أو بما لا يجب استيفائه ، وإلَّا فإن كان النقصان بالمقدار الواجب الاستيفاء فلا معنى للبدليّة والتدارك ، بل هذا واجب مستقلّ في هذه الحالة ، وما فات من الواجب التامّ المطلق بإطلاق المادّة حتّى بالنسبة إلى حال العجز لم يتدارك ، فيشمله دليل القضاء ، كما أنّه يجب الإعادة في الوقت ولا عصيان على الثاني مع ثبوته على الأوّل ، أعني : القضاء في خارج الوقت ، هذا على فرض عدم الوفاء والبدليّة . وأمّا مع فرض البدليّة بالمعنى الذي ذكرنا يصير حال العنوانين أعني : المختار والمضطرّ كحال المسافر والحاضر ، فيتقيّد دليل الصلاة الاختياريّة بخصوص المختار ، فلا يكون في البين إثم ومعصية . والذي أفاده شيخنا العلَّامة الأستاذ أدام الله أيّامه في التفصّي من الإشكال أن يقال : إنّ التكاليف التي ينقلب إلى الضدّ أو النقيض بواسطة طروّ بعض العناوين على المكلَّف مثل تبديل حكم الإتمام بواسطة طروّ السفر وحكم الوضوء بواسطة طروّ عنوان فقد الماء ، وحكم حرمة شرب الخمر إلى إيجابه بواسطة طروّ الاضطرار وأمثال ذلك يكون على قسمين