ويكون ترتّب المتحصّل على الفاقد في حال ترتّبا شرعيّا ، لكونه من المحصّل والمحصّل الشرعيّين . والرابعة : أنّه بعد إمكان التصرّف المذكور وقابليّة المورد له فما جهة الفرق الذي يظهر منهم المفروغيّة عنه عندهم وتسالمهم عليه . فنقول وعلى الله التوكَّل وبأوليائه صلواته عليهم التوسّل : أمّا المقدّمة الأولى فحاصل الكلام فيها أنّ المأمور به ليس مطلق قول « الله أكبر » في أوّل الصلاة ، غاية الأمر أنّ الدخول في حريم الصلاة من خاصّيته ، كما هو الحال في جانب التسليمة الأخيرة من الصلاة ، حيث إنّها مخرجة عن الصلاة وإن لم يقصد بها الخروج عن الصلاة ، بل تكبيرة الإحرام نوع خاصّ لا يحصل إلَّا بالقول المخصوص مع نيّة الدخول في الحريم الصلاتي ، نعم يكفي القصد الإجمالي . فإذا قصد التكبيرة التي جعلها الشارع جزءا للصلاة كان ذلك إشارة إلى قصد ذاك العنوان بنحو الإجمال ، والدليل على ذلك أعني : أنّه نوع خاصّ محصّله القصد واللفظ أنّ المأمور به في الأخبار تكبيرة الافتتاح ، فكما وقع أصل التكبيرة تحت الأمر كذلك خصوصيّة كونه افتتاحا . وأمّا الثانية فالظاهر أنّه غير قابل للإنكار ، فإذا أمر المولى بتعظيم زيد وتردّد الأمر بين كون محصّله تقبيل يده مرّة أو مرّتين فالشكّ وإن كان بين الأقلّ والأكثر ، ولكنّ التعظيم أمر مبيّن مفهوما ، وقد اشتغلت الذمّة به يقينا ، فيجب الفراغ عنه كذلك ، وهذا بخلاف باب الأقلّ والأكثر في أصل محلّ التكليف ، فإنّ الاشتغال التعييني غير ثابت إلَّا بالنسبة إلى الأقلّ . وأمّا الثالثة فلا شبهة في أنّه كما أنّ من وظيفة الشارع رفع اليد عن قيد الطهارة في الصلاة إذا شكّ بعد الفراغ من الصلاة ، كذلك من وظيفته أيضا رفع اليد