responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 477


عنها من قبل قيد مشكوك الحصول في الوضوء أو مشكوك القيديّة فيه ، فيكون غير خارج عن وظيفته أيضا لو قال : امض على وضوئك ، مع الشكّ المزبور ، وكذلك من وظيفته لو قال : قيد العربيّة في صيغة النكاح أو الطلاق مرفوع في حال الشكّ في القيديّة ، ولازم ذلك حصول المسبّب الذي هو النكاح والتزويج بالصيغة الفارسيّة .
وبالجملة ، كما أنّ من وظيفته رفع المانعيّة والشرطيّة بأن يقول : مانعيّة الشيء المشكوك مانعيّته ، أو شرطيّة الشيء المشكوك شرطيّته مرفوعان عنك في حال الشكّ ، ولازمة شرعا حصول المسبّب مع وجود الأوّل ومع فقد الثاني ، كذلك من وظيفته أيضا رفع القيديّة والتقيّد بقيد مخصوص كعربيّة الصيغة أيضا من غير فرق بين المقامين بحسب الإمكان والكون من وظيفة الشارع أصلا .
وأمّا الرابعة وهي العمدة ، أعني : بيان الفرق بحسب الوقوع بين المقامين ، فالتمسّك بالحديث جائز للشكّ في المانعيّة والشرطيّة ، دون الشكّ في القيديّة ، كما هو الظاهر منهم على نحو التسالم .
فنقول وباللَّه الاستعانة : إنّ مفاد حديث الرفع بالنسبة إلى الشكّ في المانعيّة بالشبهة الحكميّة لا شبهة في أنّه ليس رفع واقع المانعيّة في ظرف الشكّ ، كيف ولازمة تخصيص المانعيّة الواقعيّة بحال العلم . وهو مستلزم للدور كما قرّر في محلَّه .
بل وهكذا الحال في رفع المانعيّة المشكوكة بالشبهة الموضوعيّة ، غاية الأمر أنّ رفع المانعيّة الواقعيّة فيها ليس محالا ومستلزما للدور ، لإمكان التخصيص بالأفراد المعلوم انطباق عنوان المانع عليها دون المشكوكات منها ، لكنّ الظاهر عدم كون ذلك مرادا لا بالنسبة إلى الشبهة الحكميّة ولا الموضوعيّة ، وهكذا في الشرطيّة المشكوكة بالشبهة الحكميّة .
فمفاد الحديث بالنسبة إلى الجميع إنّما هو المعاملة مع المشكوك معاملة عدم

477

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 477
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست