responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 475


وهكذا لو شككنا في باب الوضوء أنّ الابتداء من الأعلى اعتبر قيدا في الغسلتين أو يجزي ولو كان الغسل منكوسا فلا يتمسّكون بالحديث .
وأمّا لو شككنا في أنّ حضور عادل مثلا شرط أو حضور حائض مانع عن تأثير الوضوء في الطهارة فلا نراهم يتوقّفون عن التمسّك ، فيرد عليهم سؤال الفرق بين الموردين الأوّلين أعني : الشكّ في المانعيّة والشرطيّة ، وبين المورد الأخير أعني :
الشكّ في القيديّة ، مع أنّ مرجع المانعيّة والشرطيّة أيضا إلى القيديّة ، فإنّه إذا اشترط مثلا في الصلاة أن يكون الوضوء قبلها فمعناه كون المطلوب هو الصلاة الخاصّة بكون الوضوء قبلها ، أو بكونها مع الطهارة ، وكذا إذا اشترط في الطلاق حضور العدلين فمرجعه إلى أنّ المؤثّر هو الطلاق المخصوص بخصوصيّة حضور العدلين ، وهكذا الكلام في المانعيّة ، وبذلك يزيد الإشكال .
والجواب عن هذا الإشكال يبتني على تقديم مقدّمات :
الأولى : أنّ التكليف في مسألتنا أعني : تكبيرة الإحرام متعلَّق بأمر بسيط متحصّل بالصيغة الخاصّة وهو الافتتاح والدخول في الحريم الصلاتي على ما تقدّم شطر من بيانه .
والثانية : أنّه كلَّما كان التكليف متعلَّقا بأمر بسيط متحصّل عقيب أفعال أو أقوال مخصوصة فليس الأصل العقلي فيه إلَّا الاشتغال .
والثالثة : أنّه قابل للتصرّف الشرعي بأن يكون الشارع بعد ما جعل أمرا مقيّدا محصّلا لذلك البسيط جعل الفاقد في حال خاصّ قائما مقام ذلك الواجد في تحصيل ذلك الأمر ، كما جعل الوضوء على المرارة بدلا عن الوضوء بمباشرة البشرة في حال الحرج في المباشرة ، هذا بحسب الواقع .
وكذا يمكن أن يكتفى بما دون القيد من البقيّة بحسب الظاهر وفي حال الشكّ ،

475

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 475
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست