وهكذا لو شككنا في باب الوضوء أنّ الابتداء من الأعلى اعتبر قيدا في الغسلتين أو يجزي ولو كان الغسل منكوسا فلا يتمسّكون بالحديث . وأمّا لو شككنا في أنّ حضور عادل مثلا شرط أو حضور حائض مانع عن تأثير الوضوء في الطهارة فلا نراهم يتوقّفون عن التمسّك ، فيرد عليهم سؤال الفرق بين الموردين الأوّلين أعني : الشكّ في المانعيّة والشرطيّة ، وبين المورد الأخير أعني : الشكّ في القيديّة ، مع أنّ مرجع المانعيّة والشرطيّة أيضا إلى القيديّة ، فإنّه إذا اشترط مثلا في الصلاة أن يكون الوضوء قبلها فمعناه كون المطلوب هو الصلاة الخاصّة بكون الوضوء قبلها ، أو بكونها مع الطهارة ، وكذا إذا اشترط في الطلاق حضور العدلين فمرجعه إلى أنّ المؤثّر هو الطلاق المخصوص بخصوصيّة حضور العدلين ، وهكذا الكلام في المانعيّة ، وبذلك يزيد الإشكال . والجواب عن هذا الإشكال يبتني على تقديم مقدّمات : الأولى : أنّ التكليف في مسألتنا أعني : تكبيرة الإحرام متعلَّق بأمر بسيط متحصّل بالصيغة الخاصّة وهو الافتتاح والدخول في الحريم الصلاتي على ما تقدّم شطر من بيانه . والثانية : أنّه كلَّما كان التكليف متعلَّقا بأمر بسيط متحصّل عقيب أفعال أو أقوال مخصوصة فليس الأصل العقلي فيه إلَّا الاشتغال . والثالثة : أنّه قابل للتصرّف الشرعي بأن يكون الشارع بعد ما جعل أمرا مقيّدا محصّلا لذلك البسيط جعل الفاقد في حال خاصّ قائما مقام ذلك الواجد في تحصيل ذلك الأمر ، كما جعل الوضوء على المرارة بدلا عن الوضوء بمباشرة البشرة في حال الحرج في المباشرة ، هذا بحسب الواقع . وكذا يمكن أن يكتفى بما دون القيد من البقيّة بحسب الظاهر وفي حال الشكّ ،