وفي عهدة المكلَّف ، فيجب عليه تحصيل اليقين بالفراغ عن هذه العهدة ، وهو لا يحصل إلَّا بمراعاة كلّ قيد وخصوصيّة يحتمل دخله في ذلك . فإن قلت : فاللازم من ذلك أن نقول بالاشتغال في جميع القيود ، ولو كان من قبيل احتمال كون اللباس ممّا لا يؤكل لحمه ، فإنّ من المحتمل مانعيّة هذا اللباس للصلاة وبمقتضى جزئيّة التكبيرة للصلاة يكون مانعا لها أيضا ، فيتحقّق الشكّ في حصول العنوان المزبور إلَّا مع الاجتناب عن التكبيرة فيه . نعم يجوز لبسه بعد إيقاعها في حال التلبّس بسائر الأجزاء الصلاتيّة ، والحال أنّ ذلك خلاف ما يلتزمون به ، فما وجه الفرق بين مثل هذه القيود المحتمل دخلها في الصلاة وبين القيود المذكورة حتّى يكون مقتضى الأصل في القسم الأوّل هو البراءة وفي الثاني هو الاشتغال ، مع كون الشكّ في كليهما بالنسبة إلى التكبيرة شكَّا في المحصّل بالبيان المذكور بلا فرق بينهما أصلا . قلت : حاصل ما ذكرت الإشكال في عامّة موارد يكون المأمور به أو المنشأ للأثر أمرا بسيطا متحصّلا عقيب أمور كالطهارة المأمور بها في باب الصلاة المتحصّلة عقيب الغسلتين والمسحتين ، وكالزوجيّة والملكيّة المتحصّلتين عقيب الصيغتين المخصوصتين . وحاصل الإشكال أنّ من المسلَّم في ما بينهم ظاهرا هو التفكيك في هذه الموارد بين ما إذا وقع الشكّ في المانعيّة لشيء أو شرطيّته ، وبين ما إذا وقع الشكّ في قيديّة شيء ، مثلا إذا شككنا في أنّ صيغة الطلاق هل يشترط في تأثيرها حضور عالم علاوة على حضور العدلين ، أو هل يمنع عن تأثيرها حضور حائض ، فلا شبهة أنّهم يتمسّكون بحديث الرفع لدفع هذه الشكوك وأمثالها ، وأمّا لو شكّ في أنّه هل المعتبر هو الصيغة العربيّة أو يكفي ولو كانت فارسيّة مثلا فلا يتمسّكون .