وهل يجوز التعدّي عنها إمّا بوصل همزة « الله » بغيره ، أو إعراب « راء » « أكبر » بوصله ببسم الله ، أو تسكين « هاء » « الله » بالوقف عليه ، أو لا يجوز ؟ من أنّ المقام من باب الدوران بين المطلق والمقيّد والأصل فيه هو البراءة على حسب ما قرّر في الأصول ، ومن أنّ المقام من قبيل الشكّ في المحصّل ، ومقتضى الأصل فيه الاشتغال ، ولا إطلاق في البين يدفع به الشكّ . أمّا الأوّل أعني : كونه من باب الشكّ في المحصّل فليس الوجه فيه ما أشرنا سابقا من كون المأمور به أمرا واحدا بسيطا لا جزء له وهو التكبير ، فإنّه يقطع بحصوله بالصيغة الخاصّة وبغيرها ، والشكّ في الخصوصيّة الزائدة ، فيكون من باب الدوران بين المطلق والمقيّد . بل الوجه أنّ الظاهر من الأخبار كون التكبير بعنوان الافتتاح والإحرام للصلاة مطلوبا بحيث يكون تحصيل العنوان المذكور على عهدة المكلَّف ، لا أنّه خاصيّة مترتّبة على المأمور به ، وليس المراد بالافتتاح مجرّد كونه أوّل أجزاء المركَّب الصلاتي ، وإلَّا لصدق هذين العنوانين على كلّ شيء وقع في أوائل المركَّبات المأمور بها ، كغسل الوجه في الوضوء وغسل الرأس في الغسل ، وهكذا ، والحال أنّه لم يعهد ذلك إلَّا في هذا المقام . بل الظاهر أنّ وجه التسمية بهما كون الصلاة متّصفة بصفة الحرميّة والحريميّة ، ومن مقتضيات الحرم والحريم عدم كون الإنسان فيه مطلق العنان وعلى حاله الطبيعي مختارا في حركاته وسكناته ، وهذا الحرم له مدخل ومخرج كدار لها بابان أو دهليزان ، يدخل فيها من أحدهما ويخرج من الآخر ، ومن المعلوم أنّ المدخل والمخرج أيضا من أجزاء الدار ، فكذا التكبيرة والتسليمة هاهنا . وحينئذ نقول : إنّ عنوان الدخول في الحريم الصلاتي أمر وقع تحت التكليف