وظاهر هذه الأخبار عدم المشروعيّة قبل فعله صلَّى الله عليه وآله ، وإنّما حصلت بسببه ، فيحتمل أن يكون تكبيرته الأولى افتتاحا والبقيّة من باب مطلق الذكر ، ويحتمل أن يكون من باب الإعراض عن التكبيرة السابقة ويكون تخصيصا لحرمة الإبطال ودليلا على مبطليّة نيّة الإعراض ، ولكن حيث لا دليل على تعيّن الاحتمال الأخير فلا يكون دليلا على شيء من الأمرين . وعلى هذا فلو زاد التكبيرة الافتتاحيّة بمعنى أنّه بعد ما كبّر مرّة بهذا القصد كبّر أخرى كذلك ، سواء كان عن عمد أم سهو ، فظاهرهم الحكم بالبطلان في كلتا الصورتين ، لكن إتمام ذلك مشكل ، لعدم الدلالة عليه في النصوص كما كانت في طرف النقيصة ، ولم يثبت إجماع على الركنيّة بالمعنى المصطلح ، أعني : كون كلّ من الزيادة والنقيصة سهوا وعمدا موجبا للبطلان ، وإنّما المحقّق من الركنيّة هاهنا ذلك في جانب النقصان . وأمّا الزيادة فحال التكبيرة من هذه الجهة حال سائر الأقوال والأذكار المعتبرة في الصلاة ، فينحصر دليل البطلان في صورة العمد بدليل بطلان الصلاة بالزيادة العمديّة ، وتبقى صورة السهو بلا دليل . ثمّ في صورة العمد هل يمكن الاكتفاء بالثانية لافتتاح الصلاة إذا لم يكن على جهة التشريع ، كما لو صدر عن جهل بالحكم أو لا ، بملاحظة أنّ الشيء الواحد لا يمكن أن يؤثّر أثرين ، الإبطال والافتتاح ، رجّح شيخنا الأستاذ دام ظلَّه الثاني . وصورتها أن يقول : « الله أكبر » وهي المتيقّنة من صورتها ، وفي مرسل الصدوق « كان رسول الله صلَّى الله عليه وآله أتمّ الناس صلاة وأوجزهم ، كان إذا دخل في صلاته قال صلَّى الله عليه وآله : الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم » [1] .
[1] الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 1 من أبواب تكبيرة الإحرام ، الحديث 11 .