responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 470


العبارة ، فراجع فإنّها صريحة في عدم الشكّ أو كالصريحة .
فالأولى أن يقال : إنّها إخبار لم تقع موردا لعمل الأصحاب ، وكلّ ما كان كذلك سقط عن درجة الاعتبار ، ولو فرض عدم المعارض له فيبقى الأخبار الأوّل سليمة عن المعارض الحجّة ، هذا في طرف النقيصة .
وأمّا الزيادة فلا كلام أيضا في البطلان لو قصد افتتاح الصلاة بتكبيرة ثانية بعد ما قصده بالأولى ، فيحتاج إلى عقد الصلاة بالثالثة ، فلو أتى بعدها بالرابعة أيضا بهذا القصد احتاج إلى خامسة ، وهكذا تبطل الصلاة بكلّ شفع وتنعقد بكلّ وتر .
والمستفاد من كلمات الأصحاب رضوان الله عليهم أنّه لا بدّ من قصد الافتتاح في صورة تعدّد التكبيرات بواحد منها معيّنا ، وهو بالخيار في تعيين أيّها شاء ، وأمّا التعيين في أزيد من واحدة ، كالسبع أو الخمس أو الثلاث بحيث كان المقصود جعل السبب للافتتاح المجموع من حيث المجموع حتّى تكون التكبيرة الأولى بمنزلة « الله » في قولنا : الله أكبر ، فيستفاد من كلماتهم قدّس سرّهم المفروغيّة من عدمه ، ولكن النظر في أخبار الباب يشهد بخلاف ذلك وأنّ المكلَّف بالخيار بين جعل تكبيرة الافتتاح هو الواحدة فقط أو ثلاثا أو خمسا أو سبعا .
ولا يخفى أنّ ظاهر ذلك كون حال الثلاث والخمس والسبع في صورة قصده الافتتاح بها كالتكبيرة الواحدة في صورة قصد الافتتاح بها .
والحاصل أنّ المستفاد منها أنّ الفرد الواجب مردّد هاهنا بين هذه المراتب المذكورة ، لا أنّ الواجب من بينها واحدة والبقيّة استحبابيّة ، كما هو المصرّح به في الفتاوى ، ولم يعلم ما وجه العدول عن ظاهر الأخبار إلى ما قالوه ، فإن كان الوجه عدم المعقوليّة للتخيير بين الأقلّ والأكثر التدريجيّين ، لحصول الامتثال دائما بالأقلّ ، فلا يبقى مجال للامتثال بالأكثر ، لاستحالة الامتثال عقيب الامتثال .

470

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 470
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست