responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 469


ومن ثمراته أنّه لو شكّ في اعتبار شيء في تلك الألفاظ كالموالاة ونحوها يجب مراعاته ، لكونه من الشكّ في المحصّل .
والدليل على ذلك قوله عليه السّلام : تحريمها التكبير ، ولم يقل تحريمها قول الله أكبر ، وقوله عليه السّلام : التكبير نظير التمجيد والتحميد والمدح والثناء ، حيث إنّها أمور بسيطة محصّلها الألفاظ المخصوصة .
نعم لو كان لفظة التكبير مثل لفظة الحولقة وأمثالها من المصادر الجعليّة كان المفاد جزئيّة القول المخصوص ، ولكن أنّى لنا بإثبات ذلك ، مع أنّ معنى الكلمة بحسب أصل الوضع هو ما ذكرنا .
وعلى هذا فنقول : ما دام المكلَّف متشاغلا بلفظ التكبيرة لم يتحقّق منه ذلك المعنى البسيط ، فلم يدخل في الصلاة ، لأنّ الجزء الأوّل منها ذلك البسيط ، فلا وجه لتعلَّق التكليف التحريمي به ، مع أنّه غير وارد بعد في الصلاة إلَّا بعد التكلَّم بالراء من الله أكبر ، وأمّا وجه المنافاة الوضعيّة فلما تقدّم من كونها مقتضى المضادّة بينها وبين حقيقة الصلاة من غير فرق بين الوسط والابتداء .
إذا عرفت ذلك فنقول : لا إشكال في كون التكبير جزءا من الصلاة وركنا بحيث لا تنعقد الصلاة بتركه ، سواء كان عن عمد أم عن سهو .
نعم وقع في خصوص الترك النسياني اختلاف بين الأخبار ، فطائفة فيها الصحيح وغيره دالَّة على البطلان ولزوم الإعادة ، وأخرى مشتملة أيضا على الصحيح دالَّة على المضيّ إمّا مطلقا أو بشرط تذكَّره ذلك بعد الركوع ، مع لزوم الإعادة لو تذكَّر قبله .
والجمع بينهما بالحمل على الاستحباب وإن كان عرفيّا ، ولكنّه غير معمول به بين الأصحاب ، كما أنّ حمل بعض الأخبار الثانية على صورة الشكّ ممّا لا تقبله

469

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 469
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست