المحرّم هو إتيان المنافي في الصلاة ، وهذا ليس بصلاة على تقدير الإتيان بالمنافي ، وإنّما يكون من الصلاة على تقدير العدم . وبعبارة أخرى : لا يمكن التمسّك بعموم دليل التحريم ، لأنّ عمومه فرع كون التكبير صلاة ، وقد فرضنا أنّ فرض وقوع المنافي فيه يخرجه عن عنوان الصلاتيّة . لا يقال : اللازم من ذلك عدم ثبوت التحريم الوضعي أيضا ، لعين ما ذكر في التكليفي حرفا بحرف من عدم إمكان التمسّك بعموم دليل الوضع ، لأنّ فرض تحقّق المنافي فيه يخرجه عن الصلاتيّة ، والمفروض أنّ عنوان الدليل هو إيجاد المنافي في الصلاة . لأنّا نقول : فرق بين المقامين ، فإنّ باب الثاني باب المضادّة والمنافاة ، والمنافي للشيء كما ينافيه إذا عرض في أثنائه ، كذلك إذا صادف أوّله ، قضيّة للتنافي والتضادّ ، كما هو الحال في عامّة الأضداد . نعم لو كان العنوان هو الإبطال لما تحقّق له فرض في الابتداء وقبل الانعقاد ، لكنّ العنوان الثابت للأشياء المعهودة هو المنافاة والمضادّة وعدم إمكان الجمع في الوجود بينها وبين الصلاة ، وهذا المعنى كما ترى لا فرق فيه بين الابتداء والانتهاء والوسط . قال شيخنا الأستاذ دام ظلَّه : يمكن أن نختار في التخلَّص عن الإشكال مع السلامة عن محذور التخصيص في دليل التحريم التكليفي طريقا آخر ، وهو أنّ الذي جعله الشارع في باب التكبيرة جزء من الصلاة ليس هو الألفاظ المخصوصة بالشرائط المقرّرة ، بل المعنى البسيط المتحصّل عقيب هذه الألفاظ بالشرائط الخاصّة وهو إظهار كبرياء الباري تعالى ، فالألفاظ الخاصّة محصّلة للجزء ، لا أنّ نفسها جزء .