responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 467


وينبغي أوّلا التعرّض لمطلب ذكره هاهنا شيخنا المرتضى قدّس سرّه وتبعه بعض الأعاظم ، وهو أنّ لنا أمورا أربعة مسلَّمة لا بدّ من الجمع بينها وبيان كيفيّة توفيقها .
الأوّل : تحريم المنافيات في الصلاة .
والثاني : أنّ التكبيرة جزء من الصلاة .
والثالث : أنّ التكبير أمر مركَّب ذو أجزاء ، وجزء الجزء أيضا جزء .
والرابع : أنّ تحريم المنافيات إنّما يتحقّق بالتكبيرة ، فما لم يتحقّق التكبيرة ولو بعدم تحقّق جزئه الأخير فلا تحريم .
وأنت خبير بأنّ مقتضى الأخير عدم التحريم في أثناء التكبيرة لشيء من المنافيات وإن كانت محرّمة وضعا ومقتضى المقدّمات الثلاثة الأوّل ثبوت التحريم لها في أثنائه أيضا .
فاختار شيخنا المرتضى قدّس سرّه لدفع هذا الإشكال طريقا ، وهو أنّ ما هو الجزء للصلاة هو التكبيرة التي بلغت إلى آخرها بلا صدور مناف معها ، فإن تحقّق ذلك كشف عن أنّه من أوّله داخل في الصلاة ، وإلَّا كشف عن خروجه ، فيرتفع الإشكال ، فإنّ عدم الحرمة حينئذ ليس تخصيصا في دليل التحريم ، بل تخصّصا ، فإنّ

467

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 467
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست