وينبغي أوّلا التعرّض لمطلب ذكره هاهنا شيخنا المرتضى قدّس سرّه وتبعه بعض الأعاظم ، وهو أنّ لنا أمورا أربعة مسلَّمة لا بدّ من الجمع بينها وبيان كيفيّة توفيقها . الأوّل : تحريم المنافيات في الصلاة . والثاني : أنّ التكبيرة جزء من الصلاة . والثالث : أنّ التكبير أمر مركَّب ذو أجزاء ، وجزء الجزء أيضا جزء . والرابع : أنّ تحريم المنافيات إنّما يتحقّق بالتكبيرة ، فما لم يتحقّق التكبيرة ولو بعدم تحقّق جزئه الأخير فلا تحريم . وأنت خبير بأنّ مقتضى الأخير عدم التحريم في أثناء التكبيرة لشيء من المنافيات وإن كانت محرّمة وضعا ومقتضى المقدّمات الثلاثة الأوّل ثبوت التحريم لها في أثنائه أيضا . فاختار شيخنا المرتضى قدّس سرّه لدفع هذا الإشكال طريقا ، وهو أنّ ما هو الجزء للصلاة هو التكبيرة التي بلغت إلى آخرها بلا صدور مناف معها ، فإن تحقّق ذلك كشف عن أنّه من أوّله داخل في الصلاة ، وإلَّا كشف عن خروجه ، فيرتفع الإشكال ، فإنّ عدم الحرمة حينئذ ليس تخصيصا في دليل التحريم ، بل تخصّصا ، فإنّ