responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 463


الواحد ، ونحن إذا منعنا ذلك في الخصوصيّات الفرديّة مع الاتّحاد الوجودي بينها وبين صرف الطبيعة فكيف الحال في مثل هذا الجزء المغاير معها وجودا .
نعم بعد بطلان نفس الجزء المندوب يجري فيه ما تقدّم في سابقه من أنّه لو انطبق عليه أحد العناوين المبطلة من الفعل الكثير أو الزيادة العمديّة أو نحو ذلك كان موجبا للبطلان ، وإن منع ذلك فلا وجه له .
ولكن هذا كلَّه إنّما هو في ما إذا كان رياؤه في إتيان القنوت مثلا ، لا في الصلاة الخاصّة بخصوصيّة كونها مع القنوت ، وإلَّا فاللازم الإبطال كما في الرياء في الصلاة في المسجد .
والثالثة : أن يكون مرتبطا لكونه جزءا واجبا فيه ، سواء كان ركنا كالركوع ، أم غيره كالسورة ، ولا إشكال أيضا في بطلان نفسه ، وأمّا إبطاله فمبنيّ أوّلا على أنّ الشيء الغير المرتبط بالمركَّب إذا وقع في أثنائه يصدق عليه عنوان الزيادة ، أو أنّ عنوان الزيادة مخصوص بالوجود الثاني ، والوجود الأوّل ولو فرض كونه أجنبيّا لا يصدق عليه هذا العنوان ، بل عنوان الغلط .
فإن قلنا بالأوّل فلا محيص عن الإبطال في الركن وغيره ، لكونه زيادة عمديّة .
وإن قلنا بالثاني فيبتني الحال على أنّ الوجود الثاني مطلقا يصدق عليه عنوان الزيادة ولو كان ممّا يحتاج إليه في التيام المركَّب بأن صار الوجود الأوّل لغوا بلا تأثير في حصول المركَّب ، فيكون الوجود الثاني زيادة محتاجا إليها لولا عنوان الزيادة ، أو أنّه بواسطة كونه محتاجا إليه في تحصيل الصرف لا يسمّى باسم الزيادة ، والأوّل أيضا قد بنينا على عدم كونه زيادة ، وإنّما هو وجود غلط واقع في غير المحلّ .

463

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 463
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست