فإن قلنا بالأوّل فلا محيص أيضا عن الإبطال في الركن وغيره ، لما تقدّم ، وإلَّا فلا وجه له بعد عدم الدليل على مبطليّة الكلام المحرّم ما لم ينطبق عليه كلام الآدمي وعدم كونه فعلا كثيرا ولا ماحيا . وأمّا المقام الثالث : أعني : الضميمة الراجحة ، فقد ظهر الكلام فيه ممّا سبق ، فكلّ قسم صحّ فيه الضميمة المباحة ، فكذلك الحال في الراجحة بطريق أولى ، وأمّا ما أضرّ فيه المباحة كما إذا كانت في عرض داعي الأمر وكان كلّ منهما ضعيفا في ذاته ، أو كان داعي الأمر ضعيفا وهي قويّة ، فيقع الكلام فيهما في هذا القسم . كما إذا كان إكرام العالم واجبا عباديّا ، وكذا الهاشمي ، ولم يكن شيء منهما منفردا بحدّ الداعويّة ، وصارا منضمّين كذلك ، أو كان أحدهما غير مؤثّر في نفس العبد إلَّا بنحو التأكَّد ، والآخر مؤثّرا تامّا ، فهل الامتثال بالنسبة إلى كلّ منهما في الأوّل ، وبالنسبة إلى الأخير في الثاني حاصل أو لا ؟ الكلام في ذلك مبنيّ على أنّه هل المعتبر في باب العبادة وقوع العمل بعنوان قربي مطلقا ، أو لا بدّ من قصد الجهة الخاصّة القربيّة ، ولم يظهر من شيخنا الأستاذ في هذا المقام شيء ، لعدم تعرّضه دام ظلَّه لهذا القسم في بحثه الشريف ، ولا بدّ لتحقيق الحقّ من فحص وتتبّع ومزيد تأمّل لا يسعه المجال والحال ، والله أعلم بحقائق الأحوال .