responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 462


في البطلان ، لما حرّر في مبحث النهي في العبادة من الفرق بين ورود النهي على الخاصّ وبين وروده على الخصوصيّة ، ولكنّه غير متمشّ في هذا المثال ، لأنّ تمشّي الرياء فرع استحباب المرائي فيه ، والذي ورد الأمر الاستحبابي به في المثال أمران :
أحدهما الخاصّ ، وهو الصلاة المتّصفة بوقوعها في المسجد ، والآخر نفس كون المكلَّف ووقوفه في المسجد ، والرياء في الأوّل من صغريات النهي في العبادة ، وفي الثاني من صغريات اجتماع الأمر والنهي .
ثمّ هذا كلَّه هو الرياء في نفس العمل أو ما ينطبق معه وجودا .
وأمّا إذا تحقّق الرياء في أمر خارجي غير متّحد معه وجودا فله صور :
الأولى : أن لا يكون ذلك الأمر مرتبطا بالعمل أصلا بنحو من الارتباط ، وإنّما جعل محلّ إيقاعه أثناءه ، كما لو قيل بأنّ القنوت عبادة مستقلَّة جعل محلَّه الركعة الثانية من الصلاة ، فلا إشكال في بطلان نفسه لو تحقّق فيه الرياء ، وهل يوجب بطلان الصلاة أيضا ، أو لا ؟ يبتني على القول بأنّ الكلام المحرّم في أثناء الصلاة مبطل لها بهذا العنوان أو باعتبار اندراجه تحت عنوان الزيادة العمديّة أو الفعل الكثير ، وأمّا إن قلنا بعدم الإبطال وعدم الاندراج فلا وجه للبطلان كما هو واضح .
والثانية : أن يكون مرتبطا بالعمل ، لكونه جزءا مندوبا فيه ، فلا إشكال في بطلان نفسه ، فلا يصير العمل الشخصي ذا خصوصيّة بها يصير أفضل الأفراد ، وأمّا بطلان صرف وجود الطبيعة المتحقّقة بسائر الأجزاء المغايرة مع هذا الجزء وجودا فلا وجه له سوى توهّم أنّ قوله عليه السّلام : وأدخل فيه رضى أحد من الناس إلخ شامل له باعتبار أنّ هذا المجموع يصدق أنّ بعضه جيء به لله وبعضه للناس .
ولكنّه مدفوع بأنّ المراد بالإدخال تركَّب الداعي من الأمرين في العمل

462

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 462
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست