« قال : سألته عن الرجل يعمل الشيء من الخير فيراه إنسان فيسرّه ذلك ؟ قال عليه السّلام : لا بأس ، ما من أحد إلَّا وهو يحبّ أن يظهر له في الناس الخير إذا لم يكن صنع ذلك لذلك » [1] . ولكنّك خبير بأنّ التقييد بقوله عليه السّلام : إذا لم يكن صنع ذلك لذلك ، مضرّ بمدّعاه قدّس سرّه ، فإنّ القسم المذكور وإن كان المفروض فيه استقلال الداعي الإلهي وضعف داعي الناس ، ولكنّه ليس بلا دخل صرفا ، بل لا أقلّ من شركته ولو بنحو التأكيد ، فيدخل في عنوان كونه صنع لذلك ، وقد قيّد سلام الله عليه عدم البأس بعدم ذلك . فالظاهر تطبيق مورد « لا بأس » في هذا الكلام على ما ذكرناه من صورة تمحّض داعي أصل الصلاة في الداعي الإلهي ، وإنّما أثر داعي الناس في مرحلة اختيار الفرد والكيفيّة الغير المأمور بها لا وجوبا ولا ندبا . نعم لو كانت من الكيفيّات التي أمر بها ندبا مثل كونها في المسجد أو بالجماعة فأثّر الداعي الريائي في إتيان هذه الكيفيّة كان محرّما ومبطلا لأصل الصلاة ، لا من باب الرياء فيها ، أعني : في أصل الصلاة ، بل باعتبار اتّحادها مع المحرّم أعني : الخاصّ وهو الصلاة المتّصفة بكونها في المسجد ، هذا إذا كان مورد ريائه ذلك . وأمّا إذا كان مرائيا في أصل الكون في المسجد ، حيث إنّه من المستحبّات نفسا فيكون مبنيّا على مسألة الاجتماع ، كما أنّ الأوّل من صغريات مسألة النهي في العبادة . نعم لو كانت خصوصيّة إضافة الصلاة إلى المسجد مستحبّة ورائي فيها لما أثّر
[1] الوسائل : كتاب الطهارة ، الباب 15 من أبواب مقدّمة العبادات ، الحديث 1 .