مطابقا لباطنه . وبعبارة أخرى : مفادها حرمة جعل الإنسان غير الله تعالى شريكا والعياذ باللَّه معه تعالى في ما أراده الله تعالى منه ، فإنّه تعالى أمره بإقامة الصلاة وهو كان مقيما لها بداعيين ، أحدهما : هذا الأمر ، والآخر داعي الوصول إلى الجاه والمنزلة في القلوب والرئاسة الدنيويّة . وهذا الفرض الذي فرضنا خال عن النفاق والشرك المذكورين ، فإنّه كلَّما أظهره للناس فهو واجد له ، ولم يظهر شيئا لم يكن واجدا له فإنّه أظهر أنّه عابد لله تعالى على وجه الخلوص ، وهو كذلك ، فإنّه لم يجعل الباعث لنفسه في الحركة سمت إيجاد الصلاة غير أمر الشارع بقوله * ( أَقِيمُوا الصَّلاةَ ) * . نعم ما أوجده من الخصوصيّة أعني : الإيقاع في المكان الخاصّ الموجب لجلب المنزلة والدنيا إنّما أوجده بداعي الدنيا وحبّ الرئاسة ، ولكنّه غير مرتبط بما هو تحت أمر الشارع ، إذ أمر الشارع ساكت عن الخصوصيّات . نعم يصدق أنّ هذا الوجود الخارجي أعني : ما صدر منه من الصلاة الشخصيّة قد تلفّق فيه الداعيان : داعي رضى الله ، وداعي رضي الناس ، ولكن لم يقم بهذا المضمون دليل على الحرمة ، إنّما الذي استفيد من الأدلَّة هو حرمة الإشراك في مقابل الإخلاص ، ولازمة كون داعي رضي الناس ضميمة ، بحيث لو فرضناه ضميمة مباحة لزم منه البطلان بواسطة الإخلال في الإخلاص ، وقد عرفت أنّ الضميمة المباحة في صورة التأثير في ترجيح الخصوصيّة غير مضرّة بالإخلاص وإن كان يصدق أنّ الصلاة الشخصيّة إنّما جاءت من قبل أمرين لا من قبل الأمر الخالص الإلهي . فإذا فرضنا أنّ هذا القسم من الضميمة لا ينافي الإخلاص والمفروض أنّ