وأخرى مؤثّرة في نفس العمل الذي هو مورد دعوة الأمر ، وهذا القسم أيضا ينقسم إلى أربعة أقسام على حسب ما مرّ ، كلّ ذلك جار في هذا المقام أيضا . وعلى هذا فنقول : داعي الرياء أعني : إراءة العمل للناس بغرض جلب قلبهم واعتقادهم الخير في حقّه ، فيوجب ذلك الانتفاع الدنيوي بتحصيل الجاه والمال من عندهم قد يكون مؤثّرا في العبادة في عرض أمر الشارع ، وقد يكون مؤثّرا في مقام ترجيح الفرد بعد الإلجاء إلى أصل العبادة بدعوة الأمر ، والصورة الأولى على أربعة أقسام : الأوّل : أن يكون كلّ منهما ضعيفين في حدّ الذات وصارا معا داعيا واحدا ، وهذا لا إشكال في مشموليّته لأدلَّة حرمة الرياء وإبطاله العمل ، مضافا إلى إخلاله للنّية ، كما سبق في الضميمة المباحة . والثاني : أن يكون كلّ منهما قويّا في حدّ الذات ، ولكن صارا داعيا واحدا من باب وحدة المحلّ وعدم قبوله للعلَّتين ، وهذا أيضا وإن لم يستشكل فيه هناك ، لكن لا إشكال في حرمته وإبطاله هاهنا بملاحظة أدلَّة المقام . ويظهر منه بطريق الأولويّة حال القسم الثالث : وهو أن يكون الداعي الإلهي ضعيفا ، والداعي الريائي قويّا في نفسه مؤثّرا في وجود الفعل . والرابع : أن يكون بعكس الثالث ، والكلام فيه يأتي إن شاء الله بعد ذلك . والمهمّ الآن بيان الحال في الصورة الأولى ، أعني : ما إذا كان تأثير الداعي الريائي في مقام ترجيح الفرد مع تمحّض الداعي القربى في مقام إيجاد أصل العمل بأن كان هو بحيث لولا قول الشارع * ( وأَقِيمُوا الصَّلاةَ ) * لما كان في نفسه داع إلى الصلاة لا قربيّا ولا غيره ، ولكن بعد ما تأثّر بنداء هذا الأمر وصار بصدد إجابته تردّد في مقام اختيار الخصوصيّة بين أن يوقع الصلاة في مكان خلوة من الناس ، أو مكان