نحو يسلب الاختيار عن المكلَّف بحيث لم يصحّ النهي عن الفعل ، فإذا صحّ النهي عنه علم أنّه أمر اختياري يمكن للمكلَّف رفع اليد عن مقتضاه ، فكذا في مقامنا أيضا يصحّ إلزام العقل بطرحه عن النفس حتّى يحصل قيد الإخلاص . ويشهد لهذا أيضا أنّ داعي القربة من الأمور المعتبرة في العبادة بحيث يترتّب على الإخلال بها العقوبة ، فلو لم يكن أمرا اختياريّا لما يصحّ العقوبة على تركه . فإذا كان أمر الداعي باختيار المكلَّف حتّى أنّه يلزم عليه جعل الداعي الإلهي داعيا له أمكنه أيضا طرح الداعي الآخر وسلب عنوان الداعويّة عنه ، فحال المكلَّف الذي ابتلى بالداعي النفساني والوقت ضيّق حال المكلَّف الذي ليس في نفسه أصل الداعي الإلهي والوقت ضيّق ، فإذا قلتم في الثاني بعدم سقوط التكليف عنه فلا بدّ أن تقولوا بذلك في الأوّل ، لعدم الفرق بينهما أصلا . فالعمدة في دفع القول باعتبار قيد الإخلاص بالمعنى المزبور هو الوجه الأوّل أعني : عدم قيام الدليل على أزيد من صدق عنوان الإطاعة ، وفي صورة الضميمة المباحة على النحو الرابع يكون العنوان المزبور صادقا ، والله العالم بحقائق الأحكام وأوليائه الكرام عليهم صلوات الله الملك العلَّام ما أسفر صبح واضمحلّ ظلام . وأمّا المقام الثاني [ أن يكون الضميمة حراما ] اعلم أوّلا أنّه يمكن أن يستظهر من أخبار حرمة الرياء حرمة نفس العمل الخارجي الريائي ، دون مجرّد العمل القلبي وهو القصد ، وأنّه محسوب من السيّئات . واعلم أيضا أنّ ما ذكرنا من الانقسام إلى قسمين في الضميمة المباحة من كونها تارة مؤثّرة في ترجيح الخصوصيّة في تقدير الداعي إلى العمل ، ويلحق به ما إذا كانت مؤثّرة بقول مطلق في مفهوم مغاير مع العمل المأمور به في تمام المفهوم ،