responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 449


عنوان العمل ، ولكن مجرّد هذا لا يوجب اجتماع الداعيين فيه ، فإنّ هذا الجامع غير مقصود ، وإنّما ينتزعه العقل بعد وقوعه وصدوره .
والحاصل أنّ الجامع بين العنوانين تارة شيء مستقلّ باللحاظ ، سواء كان بينهما عموم من وجه ، كما في عنوان الصلاة في الحمّام وصلاة الصبح ، فإذا أمره الشارع بصلاة الصبح وكان في نفسه داع إلى الصلاة في الحمّام بمجموعه من الذات والقيد فقد تحقّق اجتماع الداعيين في عنوان الصلاة .
وكذلك إذا كان بينهما الإطلاق والتقييد ، كما لو دعاه الأمر النفساني إلى إيجاد طبيعة الصلاة ، والأمر الشرعي إلى خصوص صلاة الصبح ، فيجتمع الداعيان في عنوان الصلاة ، فيجيء في هاتين الصورتين بالنسبة إلى الجامع الذي تلفّق فيه الداعيان الكلام الآتي في القسم الثاني من مجيء الأقسام الأربعة فيه .
وأخرى : صرف انتزاع عقلي بدون استقلال له في اللحاظ بأن كان المفهومان متغايرين بتمام المفهوم وإن كانا يتصادقان بحسب الوجود أحيانا ، سواء كان بينهما عموم من وجه ، كالصلاة والغصب ، حيث ليس بينهما جامع إلَّا مفهوم العمل ، وهو أيضا غير ملتفت وغير مقصود لفاعل العنوانين ، فلا محالة يكون الحال حينئذ حال ما إذا أثّر الداعي النفساني في ترجيح الخصوصيّة الفرديّة فقط ، كما مرّ في القسم الأوّل ، والله العالم . أم كان عموم مطلق ، كمطلق الحركة وفعل الصلاة ، فإذا كان مورد داعيه مطلق الحركة بدون خصوصيّة لأفرادها أصلا فلا نقص في صلاته من هذه الجهة كما لا يخفى .
وأمّا القسم الثاني : أعني : ما إذا كان محلّ دعوة الأمر المباح عين محلّ دعوة الأمر الإلهي كما إذا كان له غرض في خصوص غسل الوجه ، والمفروض أنّه محلّ دعوة الأمر الوضوئي ، فهذا يتصوّر على أربعة أقسام

449

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 449
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست