الوجود ، إذ الصرف غير قابل للتكرار . مع أنّه يمكن أن يقال - ولو على فرض المماشاة وتسليم التعدّد - إنّ المقام ليس من قبيل ذوات الأسباب ، بل هو من قبيل قولك : إذا دخل الجمعة فصلّ كذا ، وإذا جاء نصف الشهر فصلّ كذا ، ثمّ صار الجمعة وسط الشهر ، فإنّ الظاهر أنّ الوقت ليس سببا ومؤثّرا ، بل المؤثّر شيء آخر ، والوقت صرف الظرف للعمل ، مثل سائر الكيفيّات المأخوذة فيه والقيود المعتبرة فيه . ثمّ هذا الذي ذكرنا من الاجتزاء بالفرد المجمع للمطلق والمقيّد أو المفهومين المتصادقين ممّا لا إشكال فيه فيما إذا كان الأمران توصّليين . وأمّا إذا كانا تعبّديين كما في مقامنا فلا إشكال أيضا لو قصد القرب من جهة كلا الأمرين ، وأمّا لو قصد أحدهما فقط فربما يقال بالاجتزاء عن الآخر أيضا ، إذ الفرض حصول القرب وإتيان العمل في الخارج مقرونا بقصد قربي ، ولا يلزم أن يكون القرب حاصلا بقصد خصوص أمره ، بل يكفي كون الداعي هو الله تعالى ، نعم لو قلنا بعدم الكفاية ولزوم قصد خصوص الأمر فلا بدّ من عدم الاجتزاء والإتيان بفرد آخر . وقد تحقّق ممّا ذكرنا تخصيص عمومات : « لا تطوّع في وقت الفريضة » [1] بهاتين الصلاتين ، سواء حملناها على الحرمة أم الكراهة ، وذلك لوجود المعارضة على الفرض الأخير أيضا ، فإنّ الحث على الصلاتين ينافي كراهتهما ، فكما يتحقّق المعارضة بناء على الحرمة يتحقّق بناء على الكراهة أيضا . نعم ربما يقال : إنّ هذه الأخبار ليس لها إطلاق شامل ، والقدر المتيقّن منها
[1] راجع الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 35 من أبواب المواقيت .